رئيس التحرير
عصام كامل

مجلس الدولة:

التأديبية تأمر بتغريم مدير مدرسة الخط العربي بطما

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في الدعوى رقم 77 لسنة 63 قضائية عليا بمجازاة أحمد عبدالرحمن خليل، بوصفه مديرًا لمدرسة الخط العربي بطما التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج بعقوبة الغرامة التى تعادل مثل أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.

وكانت النيابة الإدارية أقامت هذه الدعوى متضمنة ملف تحقيقاتها وتقرير اتهام ضد المحال  لأنه، بدائرة عمله المشار إليها، وبوصفه الوظيفي لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي وسلك مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب

قالت المحكمة عبر أسباب حكمها أنه عن المخالفة الأولى المنسوبة للمحال، والمتمثلة فى عدم إدراج اسم الشاكية أماني محمود محمد بكشف العاملين بالأجر المؤقت بمدرسة الخط العربي بطما والمرسل للإدارة التعليمية بطما حال وجود من هم أحدث منها، فإنه ولئن تنكّل المحال عن تقديم ما يُثبت أن الاختيار تم بمعرفة لجنة من مدير الإدارة التعليمية  كما ادّعى رغم تكرار استدعائه لهذا الغرض، كما نفى سائر الشهود بالتحقيقات علمهم بتشكيل اللجنة المشار إليها أو توافر أي خلفيّات بشأنها لدى الإدارة التعليمية.

الأعوام السابقة 

وإذ لم تستظهر النيابة أو تكشف الأوراق عن وجود قواعد أو تعليمات سارية في اختيارات الأعوام السابقة على غرار ما تم في العام الدراسي 2015/2016، الأمر الذي لا تطمئنّ معه المحكمة إلى ثبوت هذه المخالفة قبل المحال، ولو عجز هو عن نفيها أخذًا بأصل البراءة المُفترض فيه، ومن ثم تطرحها وتقضي ببراءته منها.

وعن المخالفة الثانية المنسوبة للمحال، والمتمثلة في إصداره إفادة للشاكية تضمّنت أنها كانت تعمل بمدرسة الخط العربي بطما كمدرسة للخط الكوفي على خلاف الحقيقة، وحال عدم قيامها بالتدريس ذلك العام، أكدت المحكمة أن هذه المخالفة قد ثبتت في حق المحال، إذ قرر لدى مواجهته بها أول الأمر أنها صدرت منه على سبيل الخط ثم ما لبث أن قرر أنه سطرها مجاملةً لشقيق الشاكية ولتمكينها من العمل بالمدرسة أو بأي مدرسة أخرى، وهو ما تنتهي معه المحكمة إلى ثبوت هذه المخالفة في حقه ثبوتًا يقينيًّا، بما يكون معه المحال قد خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وخالف أحكام القوانين واللوائح والتعليمات ولم يلتزم بواجب الدقة والأمانة في مباشرة أعمال وظيفته، وارتكب بذلك ذنبا إداريا يستوجب مجازاته عنه، ولهذه الأسباب أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.

الجريدة الرسمية