رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعرف على شرائح ضريبة الدخل الثلاثة بقانون الضريبة على الدخل

تعرف على شرائح ضريبة
تعرف على شرائح ضريبة الدخل الثلاثة بقانون الضريبة على الدخل

حدد القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل وفقًا لآخر تعديل صادر في 19 أكتوبر 2020، تعريف الفترة الضريبية بأنها السنة المالية التي تبدأ من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام أو أي فترة مدتها اثنا عشر شهرًا تتخذ أساسا لحساب الضريبة.

ويجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثنى عشر شهرًا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاسبة عن هذه الفترة.

وتستحق الضريبة في اليوم التالي لانتهاء الفترة الضريبية، كما تستحق بوفاة الممول أو بانقطاع إقامته أو توقفه كليًا عن مزاولة النشاط.

ووفقا للمادة السادسة من القانون تحدد نطاق سريان الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وأسعارها وفقًا للقانون، وجاء ذلك كالآتي:

أسعار ضريبة الدخل

تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافى دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة فى مصر.

ويتكون مجموع صافى الدخل من المصادر الآتية:

1– المرتبات وما فى حكمها.

2– النشاط التجارى أو الصناعى.

3– النشاط المهنى أو غير التجارى.

4– الثروة العقارية.

وتستحق الضريبة على ما يجاوز خمسة آلاف جنيه من مجموع صافى الدخل الذى يحققه الممول المقيم خلال السنة.

وتكون أسعار الضريبة على النحو الآتى:

الشريحة الأولى: أكثر من 5000 جنيه حتى 20000 جنيه (10%).

الشريحة الثانية: أكثر من 20000 جنيه حتى 40000 جنيه (15%).

الشريحة الثالثة: أكثر من 40000 جنيه (20%).

ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل

أبرز التعديلات على قانون ضريبة الدخل

ويذكر أن هناك عدد من التعديلات التي أدخلت أبرزها هي:

1ـ  نصت المادة 42 من قانون ضريبة الدخل  على فرض الضريبة المقطوعة على البائع الأخير فقط، مهما تعددت العقود.

2ـ أوضحت المادة نفسها أن قيمة العقد حتى 250 ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة 1500 جنيه.

3ـ  إذا كانت قيمة العقد أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة 2000 جنيه.

4ـ بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر من 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة 3 آلاف جنيه،

5ـ وفي الشريحة الأخيرة إذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة 4 آلاف جنيه، ودون غرامات تأخير.

6ـ  تسري ضريبة التصرفات العقارية (2.5%) في فترة العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013، المعدل لقانون الضريبة على الدخل

Advertisements
الجريدة الرسمية