رئيس التحرير
عصام كامل

7 أهداف حددها القانون لتعليم الأطفال.. منها التنشئة والانتماء للوطن

الأطفال
الأطفال

حددت المادة ٥٣ من قانون الطفل الموافق عليه من مجلس النواب أهداف تعليم الطفل بمختلف مراحل التعليم.

وأشارت إلى تحقيق الغايات التالية:

1- تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها، مع مراعاة اتفاق برامج التعليم مع كرامة الطفل وتعزيز شعوره بقيمته الشخصية وتهيئته للمشاركة وتحمل المسئولية.

2- تنمية احترام الحقوق والحريات العامة للإنسان.

3- تنمية احترام الطفل لذويه ولهويته الثقافية ولغته وللقيم الدينية والوطنية.

4- تنشئة الطفل على الانتماء لوطنه والوفاء له، وعلى الإخاء والتسامح بين البشر، وعلى احترام الآخر.

5- ترسيخ قيم المساواة بين الأفراد وعدم التمييز بسبب الدين أو الجنس أو العرق أو العنصر أو الأصل الاجتماعي أو الإعاقة أو أى وجه آخر من وجوه التمييز.

6- تنمية احترام البيئة الطبيعية والمحافظة عليها.

7- إعداد الطفل لحياة مسئولة فى مجتمع مدني متضامن قائم على التلازم بين الوعي بالحقوق والالتزام بالواجبات.

أهداف نادي الطفل

وحددت قانون الطفل الموافق عليه من مجلس النواب أهداف نادي الطفل، ونصت المادة 47 على أن يعتبر نادي الطفل مؤسسة اجتماعية وتربوية تكفل توفير الرعاية الاجتماعية للأطفال من سن السادسة إلى الرابعة عشرة، عن طريق شغل أوقات فراغهم بالوسائل والأساليب التربوية السليمة ـ

يهدف النادي إلى تحقيق الأغراض الآتية:

1- رعاية الأطفال اجتماعيًا وتربويًا خلال أوقات فراغهم أثناء فترة الإجازات وقبل بدء اليوم الدراسي وبعده.

2- استكمال رسالة الأسرة والمدرسة حيال الطفل والعمل على مساعدة أم الطفل العاملة لحماية الأطفال من الإهمال البدني والروحي ووقايتهم من التعرض للانحراف.

3- تهيئة الفرصة للطفل لكي ينمو نموًا متكاملًا من جميع النواحي البدنية والعقلية والوجدانية لاكتساب خبرات ومهارات جديدة والوصول إلى أكبر قدر ممكن من تنمية قدراته الكامنة.

4- معاونة الأطفال على زيادة تحصيلهم الدراسي.

5- تقوية الروابط بين النادى وأسر الأطفال.

6- تهيئة أسرة الطفل ومدها بالمعرفة ونشر التوعية حول تربية الطفل وعوامل تنشئته وإعداده وفق الأساليب التربوية الصحيحة.

وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إصدار اللائحة النموذجية لنوادي الطفل.

شؤون دار الحضانة للأطفال 

وحدد قانون الطفل الموافق عليه من مجلس النواب اختصاصات لجنة شئون دور حضانة الأطفال، ونصت المادة 40 من القانون على أن تنشأ بكل محافظة لجنة تسمى لجنة شئون دور الحضانة برئاسة المحافظ أو من ينيبه، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تشكيلها ونظام عملها، وتختص هذه اللجنة بالبت فيما يلي:

تظلمات أصحاب الشأن من قرارات المديرية برفض الترخيص بإنشاء الدار أو استكمال النقص الموجود بها أو تغيير مكانها أو نقل ملكيتها أو غلقها.

الجريدة الرسمية