رئيس التحرير
عصام كامل

شروط ترخيص معامل التحاليل وحالات الالغاء بالقانون

التحاليل الطبية
التحاليل الطبية

حدد قانون رقم 367 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية الجهات المزاولة لمهنة التحاليل التشخيصية وحدد القانون شروط مزاولة المهنة وإجراءات الترخيص للتصدي لـ معامل التحاليل التي تعمل خارج القانون كماحدد القانون شروط ترخيص المعامل والمستندات المطلوبة، كما وضع آليات محددة يلتزم بها القائم على أعمال المعمل تفاديا لحدوث ما يضر بالصحة العامة للمواطنين.

 

شروط ترخيص معمل للتحاليل 

 

نصت المادة 10 من القانون على أنه:" لا يجوز فتح معمل للتشخيص الطبى سواء أكان هذا المعمل مستقلا أم كان محلقا بأحد المعاهد العلاجية الأهلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية، ولا يعطى هذا الترخيص إلا لشخص مقيد اسمه بأحد السجلات المنصوص عليها فى المادة.

ولا يجوز إشراك أى شخص بأية صفة كانت فى ملكية المعمل إلا إذا كان اسمه مقيدا فى أحد السجلات المتقدم ذكرها.

ولا يجوز منح الترخيص بفتح معمل للأشخاص الآتى ذكرهم:

  •  من صدر ضدّه حكم ترتب عليه غلق معمل أو عيادة أو صيدلية ولم تمض على تنفيذ هذا الحكم خمس سنوات.
  •  من سبق الحكم عليه بعقوبة فى جناية أو فى احدى الجنح المعتبرة من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.

 

 الاوراق المطلوبة للترخيص

 

وطبقا للقانون، يقدم طلب الترخيص إلى الوزارة على الوجه الذى يقرره وزير الصحة العمومية ويرفق به:

  •  رسم هندسى من صورتين على ورقة قماش زرقاء موقع عليه من مهندس نقابى ويشمل ما يأتى:
  •  رسم إرشادى يبين موقع المحل بالنسبة لبعض الشوارع أو الميادين المعروفة.
  • مسقط أفقى لا يقل مقاس رسمه عن١/١٠٠وتبين عليه أبعاد المحل والفتحات الموجودة به وموارد المياه وطريقة الصرف.
  • قطاع رأسى يبين ارتفاع المحل وأى صندلة به.
  • شهادة تحقيق شخصية وصحيفة عدم وجود سوابق باسم صاحب المحل وباسم كل من الشركاء فى ملكيته صادرة من الجهة المختصة بوزارة الداخلية، بشرط ألا يكون قد انقضى ستون يوما على تاريخ استخراجهما.

سداد رسم فحص الطلب 

ويؤدى طالب الترخيص رسما قدره  4 جنيهات لفحص الطلب كما يجب أن يكون المعمل مستوفيا الاشتراطات الصحية والفنية ومزودا بالأدوات والأجهزة الفنية والعلمية اللازمة للعمل فيه، وذلك وفقا لما يصدره وزير الصحة العمومية من قرارات، ولا يجوز استعمال المحال المخصصة للمعمل فى غير الغرض الذى منح الترخيص من أجله ولا يجوز أن يكون للمعمل باب دخول مشترك ولا أبواب موصلة الى محل عيادة أو محل تجارى أو محل سكن أو أى مكان آخر.

 و يعتبر الترخيص بفتح المعمل شخصيا لصاحب المعمل فاذا تغير لأى سبب من الأسباب وجب على من حل محله أن يحصل على ترخيص جديد به.

 و اذا توفى صاحب المعمل جاز لوزارة الصحة العمومية بناء على طلب الورثة التصريح باستغلال المعمل لمدة لا تجاوز خمس سنوات يديره وكيل عن الورثة تعتمده هذه الوزارة وفى نهاية المدة يغلق المعمل إداريا ما لم يكن قد رخص به وفقا لأحكام هذا القانون.

 

ولا يجوز الترخيص بأى نوع من أنواع معامل التشخيص الطبى فى مبنى واحد مع معمل من معامل المستحضرات الحيوية.

 

حالات الغاءالترخيص

 

و يعتبر الترخيص فى فتح المعمل ملغى فى الحالتين الآتيتين:

( ا ) إذا لم يعمل به فى خلال سنة من تاريخ الحصول عليه.

(ب) إذا أغلق المعمل سنة، إلا إذا كان ذلك لأسباب يقرها وزير الصحة العمومية

الجريدة الرسمية