رئيس التحرير
عصام كامل

بدء سريان قانون تنظيم علاقات العمل الجديد

وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة محمد سعفان

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

مكتب التمثيل العمالي بأبو ظبي 

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يكشف عن بدء سريان قانون "تنظيم علاقات العمل" الجديد اعتبارًا من  اليوم الأربعاء،  ويضمن القانون كفاءة سوق العمل وتعزيز جذب أفضل الكفاءات والمهارات المستقبلية من العمالة والحفاظ عليها بالتوازي مع توفير بيئة عمل محفزة وجاذبة لأصحاب العمل.

          
الملحق العمالي

وقالت الملحق العمالى حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي: إن القانون الجديد من شأنه دعم الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات التنمية بمشاركة فاعلة من طرفي علاقة العمل، ويهدف إلى تعزيز مرونة واستدامة سوق العمل في الدولة، من خلال ضمان الحماية لعلاقة العمل وتطوراتها وما قد يواجهها من ظروف استثنائية من شأنها التأثير على هذه العلاقة، لاسيما وأنه أوجد منظومة متطورة من الآليات التي من شأنها تعزيز سهولة الأعمال وتنافسية وإنتاجية سوق العمل، بالإضافة إلى مساهمته في تعزيز استثمار الطاقات والمواهب المحلية والعالمية.

القطاع الخاص

ويتضمن المرسوم بقانون - الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، نهاية العام الماضي،2021- حقوق طرفي علاقة العمل على نحو متوازن ويوفر الحماية للطرفين بما يمكنهما من الوصول الى هذه الحقوق والحصول عليها، كما يدعم تحقيق استقرار ورفاهية العاملين في القطاع الخاص، ويدعم أيضا القدرات والمهارات للعاملين في القطاع الخاص على النحو الذي يعزز كفاءة وانتاجية القوى العاملة في سوق العمل في الدولة بالتوازي مع التأكيد على المساواة في الحصول على الوظيفة أو الاستمرار فيها والتمتع بحقوقها، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية في سوق العمل، فضلًا عن تمكين المرأة في السوق.
 ويقع المرسوم بقانون في 74 مادة أبرزها عدم جواز استعمال صاحب العمل أي وسيلة من شأنها حمل أو إجبار العامل عنوة أو تهديده بأي عقوبة للعمل لديه أو إجباره على القيام بعمل أو تقديم خدمة رغمًا عن إرادته، وحظر التحرش الجنسي أو التنمر أو ممارسة أيّ عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل من قبل صاحب العمل أو رؤسائه في العمل أو زملائه أو العاملين معه.

الجريدة الرسمية