رئيس التحرير
عصام كامل

بسبب عمرو أديب.. قومي المرأة: نرفض تبرير استخدام العنف ضد المرأة

أعلن المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته واعضائه عن رفضهم جملة وتفصيلًا لأى آراء تتخذ أي ستار لتبرير استخدام العنف ضد المرأة، وتستند إلى حجج قانونية مضللة.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تكفل حماية المرأة من جميع أشكال العنف بنص المادة 11 من دستور 2014   وما تم ترجمته من نصوص قانونيه لهذه المادة. 

وجاء فى بيان الرفض أعلنه المجلس: من الناحية الدينية نؤكد موقف الأزهر الشريف الذي طالما تبرأ من هذه الادعاءات جملة وتفصيلًا حيث أنه لا يوجد أى دليل شرعى يؤكد أن النبى عليه الصلاة والسلام قام بضرب زوجاته، وقد أكد ذلك فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف في بيان سابق له، نشر  عبر صفحته على «فيسبوك» قال فيه: "أما العنف ضد المرأة، أو إهانتها بأى حال دليل فَهمٍ ناقصٍ، أو جهل فاضح، أو قلة مروءة، وهو حرام شرعًا."

وأصدر المجلس القومى للمرأة هذا البيان تعقيبًا على ما جاء على لسان أحد الضيوف في برنامج الحكاية مع عمرو أديب فى حلقتيه المذاعتين بتاريخ 29-30 يناير 2022، حيث قام الضيف بإستخدام تفسيرات مغلوطة للقانون وبعض النصوص الدينية للتحريض بشكل واضح وصريح على استخدام العنف ضد الزوجة بحجة التأديب.

وحذر المجلس أي شخص يقوم بالتحريض على استخدام العنف ضد المرأة تحت أى مبرر، خاصة وانها تعيش حاليا عصرها الذهبى في ظل جمهورية جديدة تقدر مكانة المرأة المصرية وتكفل لها الحماية بحكم الدستور، وقال: نؤكد أن أي تحريض على استخدام العنف ضد المرأة لا يمكن تفسيره على أنه استخدام لحرية الرأي والتعبير.

وأفرد المشرع المصري عقوبة لأى زوج يقوم بضرب زوجته بالعقوبات المقررة لجريمة الضرب، حسب النتيجة التي يسفر عنها الضرب، أي حسب كونه ضربًا بسيطًا (م 242 ع) أو ضربًا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا (م 241 ع) أو ضربًا نشأت عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها (م 240 ع)، أو ضربًا أفضى إلى الموت (م 236 ع)، فضرب الزوجة ولو وقع من زوجها، وأيًا كانت درجة جسامته، يشكل جريمة ضرب في ظل النصوص العقابية السارية في التشريع الجنائي المصري.

كما أن ضرب الزوج لزوجته كتأديبًا  لها على نشوزها يخلق جريمة، لذلك يكون ضرب الزوجة ولو تحت ستار حق التأديب المقرر شرعًا للزوج جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات المصري، وتكون العقوبة الحبس أو الغرامة حسب جسامة الفعل.

الجريدة الرسمية