رئيس التحرير
عصام كامل

بسب فتاة.. نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية فى العياط

مشاجرة بالأسلحة النارية
مشاجرة بالأسلحة النارية بالعياط

شهدت مدينة العياط جنوب محافظة الجيزة حالة من الرعب والخوف بسبب نشوب مشاجرة شرسة بالأسلحة النارية بين مزارع ونجل شقيقه بسبب التنافس على علاقة فتاة فيما بينهما، وتمكن رجال المباحث من ضبطهما وبحوزتهما أسلحة نارية.

وكشفت التحقيقات أن المزارع على علاقة غير شرعية مع فتاة منذ فترة، وفى الفترة الأخيرة اكتشف أن نجل شقيقه يحاول إقامة علاقة معها مما أثار غضبه.


وأضاف التحقيقات، أن المزارع حذر نجل شقيقه من محاولة الاقتراب من الفتاة لكن الشاب لم يستمع لتحذيرات عمه، وحاول الاقتراب من الفتاة لإقامة علاقة معها.


وأشارت التحقيقات، أن المزارع توجه لمعاتبة نجل شقيقه فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة النارية.

كان اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقى إخطارا من مركز شرطة العياط يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين مزارع ونجل شقيقه، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وتمكن رجال المباحث من السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها وتبين أنهما مزارع 52 سنة، ونجل شقيقه 39 سنة،وبحوزتهما أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.


وبإجراء التحريات تبين أن المزارع تربطه علاقة مع سيدة منذ فترة طويلة، وعندما علم أن نجل شقيقه يحاول إقامة علاقة معها فتوجه لمعاتبته.
وأضافت التحريات، أنه أثناء معاتبة الاخير نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة النارية.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونص القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ والخاص بإصدار قانون العقوبات، في الباب السادس عشر على عقوبات جرائم الترويع والتخويف “البلطجة”.
ونصت المادة ٣٧٥ مكررًا على مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف، أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه، أو التهديد بالافتراء عليه أو على أى منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أى منهم الخاصة وذلك لترويع المجنى عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو مقاومة.

الإجراءات القضائية أو القانونية
تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشئ من ممتلكاته أو مصالحة أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر، أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أى جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين إذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه.

السجن والسجن المشدد
مادة ٣٧٥ مكررًا -يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد (*) إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (٢٣٦) بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (٢٣٤).

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

الجريدة الرسمية