رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضبط صاحب شركة يتاجر في العملة بالبحيرة

ضبط
ضبط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب شركة للاستثمار الزراعي- مقيم بدائرة مركز شرطة أبوحمص بمحافظة البحيرة) بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى التعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقيه على حساب الشركة الخاصة به تحويلات مالية بالعملة الأجنبية والتي تمثل قيمة الحاصلات الزراعية الخاصة بشركته وبعض التجار وأصحاب المزارع.

وعقب ذلك يقوم باستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية للاستفادة من فارق سعر العملة وتسليم التجار وأصحاب المزارع نصيبهم فى تصدير تلك البضائع بالعملة المحلية بالمخالفة للقانون، عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وأمكن ضبطه.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال ثلاثة أعوام 2.5 مليون جنيه مصرى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبات الإتجار بالعملات الأجنبية

وواجه المشرع المصري جرائم الإتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.

وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

Advertisements
الجريدة الرسمية