رئيس التحرير
عصام كامل

عشان سيجارة شتمني بأمي.. خلافات سابقة وراء مقتل سوداني بالجيزة

جثة
جثة

استمعت نيابة الجيزة لأقوال أسرة شاب سوداني لقى مصرعه على يد سائق يحمل ذات الجنسية، طعنه بسلاح أبيض بالمنيرة الغربية، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، وأجرت النيابة معاينة تصويرية لمكان الواقعة. 

أقوال شقيق سوداني قتله صديقه 

وقال شقيق المجني عليه: إن شقيقه يدعى "رشاد" في عقده الثاني من العمر، بينما المتهم يبلغ من العمر 30عامًا، وكان هناك خلافات سابقة بين المتهم وشقيق المجني عليه، موضحا ذلك بأنه منذ شهر اعتدى المتهم على شقيق المجني عليه أثناء جلوسه على أحد مقاهي المنطقة.. قائلًا: "طلبت منه سيجارة فوجئت بالمتهم شتمني بوالدتي.. وأصابني بخدش في كتفي.. وبعدها عملنا قعده صلح" وتم إنهاء الخلاف من جانبنا ولكن فوجئنا بأن المتهم تربص لشقيقي وقتله.

طعنه بمطواة لخلافات سابقة

كما اضاف شقيق المجني عليه، عن يوم الواقعة بأنه كان غير متواجد، فتجددت الخلافات مرة أخرى، فنشبت مشاجرة بين المتهم وشقيقه فاستل المتهم سلاح أبيض (مطواه)، وطعنه طعنة نافذة.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن مشاجرة نشبت بين المتهم والمجني عليه في يوم الواقعة، دفعه لقتله، بسبب خلافات سابقة بين المتهم وشقيق المجني عليه.

تلقى قسم شرطة الغربية بلاغا يفيد بمقتل شاب نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين للرائد حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية، أن شاب يحمل جنسية دولة عربية، قتله شخص يحمل ذات الجنسية بسبب خلافات بينهما.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، والسلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة، وبمواجهته اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.و

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة. 

وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

الجريدة الرسمية