رئيس التحرير
عصام كامل

احالة راكب حاول تهريب طبنجة صوت ومطواة عبر مطار القاهرة للمحاكمة

مطار القاهرة
مطار القاهرة

امرت نيابة النزهة باحالة راكب، متهم  بمحاولة تهريب طبنجة صوت ومطواة وعدد من الطلقات ومستلزماتهما بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر في مطار القاهرة للمحاكمة العاجلة.

تعود تفاصيل الواقعة بالاشتباه فى قيام الراكب “ص.ع” القادم على رحلة طائرة شركة مصر للطيران القادمة من ميلانو بتهريب أشياء مخالفة، وبالعرض على قسم بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود طبنجة صوت وخزنة إحتياطية و350 طلقة صوت عيار 9 مللي و299 طلقة صوت عيار 8 مللي ومطواة ذات نصل حاد.


وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 215 لسنة 2020 بعد العرض، رئيس مصلحة الجمارك


عقوبة حيازة الأسلحة
وينص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 فى المادة رقم 1 على أنه: "يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وحدد عقوبة طبقاَ للمادة رقم 26 من ذات القانون يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول".

ووفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وتصل العقوبة الى السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها".


وفيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل

الجريدة الرسمية