رئيس التحرير
عصام كامل

لمشاركته في أمم أفريقيا.. ضبط المتهم بأداء الامتحان بدلا من لاعب شهير بأبو النمرس

مديرية أمن الجيزة
مديرية أمن الجيزة

تجري الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحريات مكثفة في واقعة ضبط شاب لاتهامه بأداء امتحان بالمعهد العالي بشبرامنت بدلًا من لاعب كرة شهير.

تلقى مركز أبو النمرس بلاغًا من مسؤولي المعهد العالي بشبرامنت بضبط خريج كلية آداب كان يؤدي الامتحان بدلًا من لاعب المنتخب المصري، المقيد بالفرقة الثانية، والذي اعترف أنه صديقه ويقوم بمساعدته أثناء مشاركته في كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا بالكاميرون.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة انتحال الصفة

وتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصري على أنه:"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين"

.

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية  كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية  العلامة المميزة لعمل أو وظيفة  من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

 

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه:"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

 

عقوبات تزوير المحررات الرسمية 

المادة 206 من قانون العقوبات حددت العقوبات فى التلاعب بالمخدرات الرسمية ويعاقب مرتكبها  بالحبس من عام إلى السجن 5 سنوات وهذا الأمر ينطبق على كل من قلد أو زوّر سواء بنفسه أو بواسطة غيره هذه الأشياء واستعملها أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها، وهى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 207، على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية.

الجريدة الرسمية