رئيس التحرير
عصام كامل

المحكمة التأديبية العليا:

عدم قبول محاكمة مديري الشئون الهندسية والنقل بالسويس لتكرير البترول

شركة السويس لتصنيع
شركة السويس لتصنيع البترول

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في الدعوى رقم 81 لسنة 63 قضائية عليا بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى بالنسبة لكلًا من مديرو إدارات النقل والهندسية والصيانة وخمسة فنيين آخرين بشركة السويس لتصنيع البترول، وإحالتهم الى المحكمة التاديبية لمحافظة الإسماعيلية للاختصاص، وعدم قبول الدعوى بالنسبة للمحالين الثالث والرابع وهما مديرا الشئون الهندسية والنقل.

الحكم شمل محمد عبد العليم السيد، مدير إدارة النقل بشركة السويس لتصنيع البترول وخالد محمد سليمان، مدير إدارة بإدارة الشئون الهندسية بالشركة وعمرو فاروق نصر، مدير عام مساعد النقل وأحمد عبد العزيز الشعراوي، مدير عام مساعد بالادارة العامة للعلاقات والعامة والخدمات واحمد علي غريب، كاتب  وفوزي محمد أحمد، فني إطارات وأحمد خميس محمد، كهربائي بالإدارة الهندسية واحمد عثمان حسن، فني تشغيل ماكينات بإدارة النقل وطارق عفيفي عجيمي، فني دوكو وعبد الرازق خليفة محمد، مدير إدارة الصيانة.

وقالت المحكمة عبر أسباب حكمها إن المشرع قرر أصلا عاما فيما يتعلق باختصاص المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، يتمثل فى الاختصاص بالنظر فى الدعاوى التأديبية المقامة ضد شاغلى وظائف الإدارة العليا أو الطعون المقامة منهم، واستثناء من هذا الأصل أجاز المشرع للمحكمة النظر فى الدعاوى التأديبية المقامة ضد شاغلى الوظائف دون مستوى الإدارة العليا، شريطة أن تكون المخالفات المنسوبة لهؤلاء العاملين مرتبطة بمخالفات منسوبة لأحد شاغلى وظائف الإدارة العليا ارتباطًا وثيقًا لا يقبل التجزئة يتطلب بحث جميع هذه المخالفات والنظر فيها معا فى دعوى واحدة، تفاديًا لتبعيض الدعوى وتجزئتها، وللحفاظ على وحدة المحاكمة للمتماثلين فى المراكز القانونية، ولتسهيل الفصل فى الدعوى، والحيلولة دون صدور أحكام متعارضة ومتناقضة عن مخالفة واحدة أو مخالفات مرتبطة.

تقرير الاتهام

والثابت من الأوراق، وبصفة خاصة تقرير الاتهام وبيانات الحالة الوظيفية الخاصة بالمحالين، أن المحالين عدا الثالث والرابع يشغلون وظيفة من الدرجتين الأولى والثانية، وهى ليست من وظائف مستوى الإدارة العليا، وأن المحالين الثالث والرابع يشغلان إحدى وظائف الإدارة العليا، ومن ثم فإن اختصاص هذه المحكمة بمحاكمة المحالين الثالث والرابع وباقي المحالين عن المخالفات المنسوبة إليهم يتوقف على وجود ارتباط بين المخالفات المنسوبة لكل منهم.

والمخالفات المنسوبة للمحالين عدا الثالث والرابع منبتة الصلة بالمخالفتين المنسوبتين للمحالين الثالث والرابع ولا يوجد أى وجه من أوجه الارتباط بها، وبالتالى ينتفى بالنسبة لها مناط الاختصاص بنظرها أمام هذه المحكمة، ليغدو الاختصاص بنظرها معقودًا للمحاكم التأديبية. أما فيما يتعلق بالمخالفات المنسوبة للمحالين الثالث والرابع فانه ينعقد الاختصاص لهذه المحكمة بنظرها باعتبارهما  من شاغلي وظائف الادارة العليا، وفيما يتعلق بالمخالفات المنسوبة لهما، فقد دفعا بعدم قبول الدعوي التأديبية قبلهما لعدم الحصول علي موافقة رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس الجمعية العمومية للشركة علي التحقيق معهما أو إحالتهما للمحاكمة. 

وباشرت النيابة الإدارية تحقيقاتها بشأن ما تضمنته شكوى وليد منصف إبراهيم  وانتهت النيابة الإدارية بإحالة المحالين الثالث والرابع  وأخرين إلى المحكمة التأديبية لما أسند إليها لما أسند إليهما في التحقيقات، والثابت من الأوراق أن المحالين الثالث والرابع كان يشغلان وقت إحالتهما للتحقيق وظيفة مدير عام مساعد النقل ومدير عام مساعد بالادارة العامة للعلاقات العامة والخدمات بشركة السويس لتصنيع البترول، وأن هاتين الوظيفتين من وظائف الإدارة العليا التي يتعين أن يكون التحقيق مع شاغليها بناء على طلب السلطة المختصة ممثلة فى رئيس مجلس إدارة الشركة.

حيثيات ومنطوق الحكم

وخلت الأوراق مما يفيد طلب رئيس مجلس إدارة الشركة التحقيق مع المحالين الذين أكدا بمذكرتى دفاعهما، التي تسلم ممثل سلطة الإتهام صورة منهما، على عدم صدور أى طلب عن رئيس مجلس إدارة الشركة بإحالتهما للتحقيق، الأمر الذى لم تجحده سلطة الإتهام ولم تعترض عليه، فلم تنهض إلى الرد على هذا الدفع بتقديم ما يثبت وجود طلب صادر عن رئيس مجلس إدارة الشركة بإحالين المحالين المذكورين للتحقيق، الأمر الذى يقطع بعدم وجود طلب من رئيس مجلس إدارة الشركة المذكورة على إجراء تحقيق مع المحالين الثالث والرابع.

وشددت المحكمة على أن طلب رئيس مجلس إدارة الشركة أو رئيس الجمعية العمومية بها إجراء التحقيق مع المحالين يعد شرطًا اساسيًا لقبول الدعوى التأديبية، ومن الضمانات الجوهرية التي تغياها المشرع بنص المادة 83 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام، ويترتب علي مخالفتها بطلان التحقيق والاحالة الي المحاكمة التأديبية، وإذ خلت أوراق الدعوي الماثلة من وجود هذا الطلب.

ولهذه الأسباب قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى بالنسبة للمحالين الاول محمد عبد العليم السيد والثاني خالد محمد سليمان والخامس أحمد علي غريب والسادس فوزي محمد أحمد والسابع أحمد خميس محمد والثامن أحمد عثمان حسن والتاسع طاق عفيفي عجيمي والعاشر عبد الرازق خليفة محمد،  وإحالتها بحالتها الي المحكمة التاديبية لمحافظة الإسماعيلة للاختصاص، وعدم قبول الدعوى التأديبية قبل المحالين الثالث عمرو فاروق نصر والرابع أحمد عبد العزيز الشعراوي.

الجريدة الرسمية