رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بالمنصورة

تجديد حبس
تجديد حبس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المنصورة تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة 15 يوما على ذمة التحقيق. 

البداية عندما قطاع الأمن العام، عناصر تشكيل عصابي بالدقهلية تخصص نشاطه في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "النشل والمغافلة. 

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، قيام (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة الدقهلية)، بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص في ارتكاب جرائم سرقات الهواتف المحمولة بأسلوب النشل والمغافلة مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول المنصورة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 33 واقعة بدائرة القسم، وأرشدوا عن المسروقات لدى "عميلين سيئ النية" ("لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم) وتم ضبطهما وبحوزتهما المسروقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، في حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

Advertisements
الجريدة الرسمية