رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مفاجأة صادمة في واقعة ابتزاز فتاة لعراقي بمقطع فيديو جنسي

ضبط فتاة
ضبط فتاة

أخلت نيابة السادس من أكتوبر سبيل الفتاة القاصر المتهمة بابتزاز طبيب عراقي بمقطع فيديو بعد أن أخذها إلي شقته في مدينة ٦ أكتوبر، وأقام معها علاقة غير شرعية مقابل مبلغ مالي، إلا أنها أعدت هاتفها المحمول لتصويرهما معًا خلسة ومن ثم ابتزازه.

وأوضح مصدر أن والدة الفتاة وصلت إلي سرايا النيابة العامة، هي والطبيب المدعي، واتفق الطرفان علي التصالح، وقام الطبيب العراقي بالتنازل عن المحضر.

وكشف مصدر مطلع تفاصيل جديد بشأن واقعة ابتزاز فتاة قاصر لطبيب عراقي بعد أن أخذها إلي شقته في مدينة ٦ أكتوبر، وأقام معها علاقة غير شرعية مقابل مبلغ مالي، إلا أنها أعدت هاتفها المحمول لتصويرهما معًا خلسة ومن ثم ابتزازه.

وأوضح المصدر أن الفتاة التي تبلغ من العمر ١٦ سنة دائمة الهروب من منزلها، وان لديها سوابق جنائيه، حيث تم ضبطها في وقت سابق وبحوزتها ٥ تذاكر بودرة.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على فتاة تبلغ من العمر 16 سنة، بتهمة ابتزاز طبيب امتياز، يحمل جنسية عربية، بفيديو مخل قامت بتصويره خلال علاقة جنسية بينهما داخل شقة الأخير في مدينة 6 أكتوبر.

طبيب أكتوبر

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من قسم شرطة أول أكتوبر يفيد بتلقيه بلاغا من طبيب يتهم فتاة بابتزازه بعد أن جمعتهما علاقة جنسية.

وبإجراء التحريات تبين أن الفتاة توجهت بصحبة الطبيب إلى منزله، بعد أن تعرف عليها خلال وجودها أمام أحد المولات في أكتوبر وأقام معها علاقة غير شرعية.

وأضافت التحريات أن المتهمة حصلت على مبلغ مالي نظير عدم نشر الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بتفاصيل الواقعة، وعثر معها على هاتف محمول يحتوي على "الفيديو المخل".

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الابتزاز

من جانبها قالت المحامية شيرين محفوظ إن العقوبة القانونية للابتزاز قد تصل للسجن والغرامة.

وأوضحت محفوظ أن المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018  تنص على أن عقوبة الابتزاز الإلكتروني في مصر المتعلقة بالمبتز الذي يقوم بالاعتداء على المحتوى المعلوماتي الخاص لأي شخص تقضي بالسجن لمدة لا تنقص عن 6 أشهر، كما نصت المادة 26 من قانون العقوبات المصري بالسجن لمدة لا تنقص عن العامين، ولا تزيد عن ال5 أعوام للمبتز.

ووفقا لهذه المادة، تعاقب الفتاه بدفع غرامة لا تقل عن 100000 جنيه مصري، ولا تزيد عن 300000 جنيه مصري لكل من يتعمد استخدام أي من التقنيات التي تربط المحتوى الخاص بالأشخاص بمحتوى منافي للآداب العامة لتهديدهم.

Advertisements
الجريدة الرسمية