رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منها "أفعال مخلة وقمار".. حالات إغلاق المنشآت الفندقية والسياحية بالقانون الجديد

مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري

يُناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، الإثنين المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن المنشآت السياحية والفندقية.
 

وحدَّد مشروع القانون عددًا من المخالفات التي تؤدي إلى غلق المنشأة حال ارتكاب أي منها، وجاءت تلك المخالفات وفقًا لأحكام مشروع القانون كالتالي:

 

مادة (40)

يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص غلق المنشأة إداريًا في الأحوال الآتية:
1- مخالفة أحكام المواد أرقام (9، 22، 23، 25، 26، 27) من هذا القانون.
2- ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3- إذا أصبحت المنشأة غير مستوفاة للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون ولائحته التنفيذية.
4- إذا شكَّلت المنشأة خطرًا داهمًا على الصحة العامة أو على الأمن العام.
5- الامتناع عن تقديم البيانات والمعلومات للوزارة المختصة أو لمأموري الضبط القضائي بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
6- مزاولة ألعاب القمار بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
7- مخالفة المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها للالتزامات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


وفيما عدا البنود (2، 4، 6) المشار إليها، لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها، بحسب الأحوال، بالغلق الإداري.
فإذا انقضت مدة خمسة عشر يومًا من تاريخ الإنذار المشار إليه دون تلافي أسباب المخالفة، يُصدر الوزير المختص قرارًا بالغلق الإداري لحين تلافي أسباب المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، وفي هذه الحالة يُصدر الوزير المختص قرارًا بإعادة فتح المنشأة بعد سداد رسم المعاينة باستثناء ما ورد بالبند (5).


مادة (45) وأصلها (40)

يجوز بقرار مسبَّب من الوزير المختص غلق المنشأة إداريًّا في الأحوال الآتية:
1- مخالفة أحكام المواد أرقام (26،25،24،22،21،8) من هذا القانون.


مادة (41)

يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص إلغاء رخصة المنشأة في الأحوال الآتية:
1- ارتكاب المنشأة أعمالًا تُضر بسمعة البلاد السياحية أو أمنها القومي.
2- إذا أخطر المرخص له الوزارة المختصة بوقف العمل بالمنشأة، ورغبته في إنهاء الترخيص.
3- إذا أوقف المرخص له العمل بالمنشأة لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول تُقدره الوزارة المختصة.
4- إذا أُزيلت المنشأة ولو أعيد إنشاؤها.
5- إذا كانت المنشأة ثابتة ثم نُقلت من مكانها.
6- إذا أُجري أي تعديل في المنشاة أو في النشاط المرخص به بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
7- إذا أصبحت المنشأة غير قابلة للتشغيل، أو فقدت صلاحيتها للاستغلال السياحي.
8- إذا تكرر غلق المنشأة إداريًّا ثلاث مرات خلال ذات العام.
9- إذا استمر قرار غلق المنشأة إداريًّا لمدة عامين دون إزالة أسباب المخالفة.


وفي جميع الأحوال لا يجوز تنفيذ قرار الإلغاء إلا بعد انقضاء ثلاثين يومًا من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة.


وفي حالة إلغاء رخصة المنشأة المنصوص عليها بالبندين (6، 7) المشار إليهما، يُعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، ويجوز تجديد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من اللجنة الدائمة وفقًا للظروف التي تقدرها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تصحيح الأوضاع.

 

ويهدف مشروع القانون بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، إلى تنظيم وتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحى، وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة، وهي "الشباك الواحد" بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التى تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية، ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التى طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية. 
 

ومن أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون:
- زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة.
- فض التشابك وتداخل الاختصاصات وتعدد جهات الولاية ما بين الجهات التي يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات وأى جهات أخرى في الدولة. 
- تيسير إجراءات التراخيص عن طريق توحيد الجهات المعنية باستخراج التراخيص.
- تشجيع الاستثمار السياحي وتوفير العديد من فرص العمل وزيادة العملة الصعبة. 
- إدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر.
- العمل على تنمية القطاع السياحي والارتقاء به فى إطار السعى لتحقيق التنمية المستدامة.


بالإضافة إلى تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين وعدد من الخبراء، وتتمثل اختصاصاتها فى تذليل جميع العقبات التي تعترض تيسير عمل النشاط السياحي، بالإضافة إلى التنسيق بين جميع أجهزة الدولة المرتبطة بالنشاط السياحي، وبحث الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجه عام، بالإضافة إلى لجنة أخرى دائمة برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين عن العديد من الجهات ذات الصلة، على أن تتولى تحديد الاشتراطات اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت السياحية، والضوابط والإجراءات الواجب توافرها.

Advertisements
الجريدة الرسمية