رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خنقه بـ"شال" وهو نائم.. محاكمة سائق تخلص من ابنه بطريقة بشعة في المعصرة

محكمة - صورة أرشيفية
محكمة - صورة أرشيفية

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء،جلسة محاكمة سائق قتل نجله في القضية رقم 4047 لسنة 2021 جنايات المعصرة بمنطقة المعصرة جنوب القاهرة.

وكانت قررت المحكمة في وقت ماضي إيداع المتهم تحت الملاحظة بمستشفى الصحة النفسية والأمراض العقلية بالعباسية لمدة 45 يوما.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبرى. 
 

خنق ابنه بشال

كشف أمر إحالة المتهم "خميس.ع" سائق إلى محكمة الجنايات بأنه قتل المجني عليه كريم خميس عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على الخلاص منه جراء لما لقاه منه من إهانة تمثلت في اعتياده علي سبه وقذفه وأخذ يتدبّر سبيلًا لمبتغاه حتى استقر على الوسيلة المناسبة لإزهاق روح المجني عليه.. فرسم مخططا إجراميًا لما اختمر في رأسه استهله بتجهيز شال فاختار التوقيت الملائم لتنفيذ ما جال بخاطره وما أن ألقي نجله مستغرقا في نومه استغلها للقضاء عليه.. توجه صوب ضحيته حازما حول عنقه "الشال" لخنقه جاثما بركبته علي صدره لأحكام السيطرة، حتى حقق النتيجة الإجرامية التي أرادها محدثا ما به من إصابات وصفها تقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته، كما أحرز أداة شال مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص

وأكدت الشاهدة الأولى شيماء ابراهيم طبيبة بشرية بالمركز الصحي الحضري ان المتهم حضر إلى مقر عملها وادعائه زورًا أن نجله المجني عليه متوفي وفاة طبيعية وللانتقال لمكان تواجد جثمان الاخير لاحظت إصابة بالجبهة اليمني لعنقه علي شكل حز وتبين أن في الوفاة شبهه جنائية، وأضافت الشاهدة أنها على الفور قامت بإبلاغ جهات البحث لضبط المتهم.

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

Advertisements
الجريدة الرسمية