رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضبط القائم على إدارة كيان وهمي بالقاهرة للنصب على راغبي الدراسة بالخارج

ضبط القائم على إدارة
ضبط القائم على إدارة كيان وهمي بالقاهرة

ضبطت مباحث الأموال العامة، القائم على إدارة كيان وهمي بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي استكمال دراستهم بالخارج.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة بإنشاء كيان وهمي للدراسة بالخارج كائن بدائرة قسم شرطة المعادي، واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين من راغبي السفر للخارج لاستكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية.

 

كما أعلن خلال شبكة الإنترنت بأن الأكاديمية  حاصلة على وكالة رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية "خلافًا للحقيقة" ومن خلال ذلك النشاط يتحصل على مبالغ مالية من كل طالب.


وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمقر الأكاديمية، وبحوزته (عدد من العقود بين الأكاديمية والطلاب الراغبين فى السفر للدراسة بالخارج بأسماء أشخاص مختلفة – مجموعة من الإعلانات الخاصة بالأكاديمية والتى تتضمن إمكانية الحصول على شهادات دراسية عليا بالخارج من جامعات أجنبية- أكلاشيه تقرأ بصمته اسم الأكاديمية المشار إليها يستخدم في مهر العقود والأوراق الخاصة بها - مجموعة من المستندات الخاصة براغبي السفر للخارج بقصد الدراسة – 2 دفتر إيصال تسلم نقدية تفيد تلقي المتهم مبالغ مالية من الدارسين – مبالغ مالية "أجنبية – محلية" من متحصلات نشاطه الإجرامي)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

 

عقوبة النصب

وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.

 

ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط أساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من أجل سلب كل أو بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدى لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصى ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن أن يتضمن الحكم بالإدانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.


و جرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب ايضا على الشروع في النصب مع امكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة تزداد إلى سنتين في حالة العود ولا بدَّ أن تتصدى السلطات الأمنية بكل حزم لهذه الجريمة النكراء.

Advertisements
الجريدة الرسمية