رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

5 شروط لتعيين المحافظين ونوابهم في مشروع المحليات.. منها المؤهل والسن

مجلس النواب
مجلس النواب

حددت المادة 18 من مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم للبرلمان، بمراعاة الشروط الواجب توافرها لشغل الوظائف العامة، على أن يشترط فيمن يعين محافظًا أو نائبًا للمحافظ ما يلي.

 

أن يكون مصريًّا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

 

أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا.

 

أن يكون بالغًا من العمر خمسة وثلاثين سنة ميلادية على الأقل عند تعيينه.

 

أن يكون حاصلًا على شهادة جامعية أو ما يعادلها على الأقل.

 

أن لا يكون قد صدر ضده حكم في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

 

انتخاب المجالس المحلية

وتقدم النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ورئيس حزب العدل بمشروع قانون بشأن نظــام الإدارة المحليـة، والذي يهدف إلى فصل مشروع انتخاب المجالس المحلية عن مشروع نظام الإدارة المحلية ووحداته.

 

وينطلق القانون المقترح الذي تقدم به رئيس حزب العدل من روح الدستور المصري، الذي جاء داعمًا لفكرة اللامركزية، وإعطاء المزيد من الصلاحيات لوحدات الحكم المحلي بمستوياتها المختلفة.

 

فيما تقوم فلسفة المشروع على عدة أسس أبرزها إعطاء صلاحيات أكبر للمحافظين في تعيين مرؤوسيهم، ومنح الوحدات المحلية الحق في تنمية مواردها والتصرف فيها، مع اعتماد موازنات مالية مستقلة لكل وحدة محلية حتى تمكنها من الاستقلال المالي.

 

ووضع أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تصورًا شاملًا للقانون في 4 مواد إصدار؛ فضلا عن 102 مادة قانونية اشتملت عليها 3 أبواب رئيسة.

 

وحدات الإدارة المحلية

ويناقش الباب الأول من القانون عدة نقاط أهمها وحدات الإدارة المحلية وتقسيماتها وطريقة إنشائها واختصاصاتها بالتفصيل، وما يتعلق بطريقة تعيين المحافظين ونوابهم واختصاصاتهم، وطريقة اختيار المسئولين المختلفين في المستويات المتنوعة للإدارة المحلية على غرار رؤساء المدن والأحياء والمراكز، والموظفون العموميين في تلك الوحدات الإدارية المختلفة، وكذلك ما يرتبط بالوزارة المختصة بالتنمية المحلية ومهامها، وغيرها من الأمور في ذلك الشأن.

وتطرق الباب الثاني من القانون المقترح للموارد المالية للوحدات المحلية وطرق تنميتها والتصرف فيها، وجعل لكل محافظة موازنة مستقلة، تحصل على مواردها من إيرادات المديريات، وفروع الوزارات، والجهات التي تنقل اختصاصاتها للمحافظة، وكذلك نصيب المحافظة من حصيلة الضريبة الأصلية والإضافية المقررة على الأطيان الزراعية، ومن نصيب المحافظة من الضريبة على العقارات المبنية، ومن حصيلة الثروة المعدنية والمحجرية، وضرائب ورسوم السيارات والدراجات بأنواعها ووسائل النقل المرخص بها من المحافظة، إضافة إلى حصيلة استثمار أموال المحافظة وإيرادات المرافق والمشروعات التي تقوم بإدارتها، والتحويلات المالية المركزية والتبرعات والوصاية والقروض والسندات المحلية، وغيرها من الموارد.

Advertisements
الجريدة الرسمية