رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تفاصيل محاكمة قاتل طفل القصاصين بالإسماعيلية

محكمة
محكمة

أصدرت محكمة جنايات التل الكبير في محافظة الإسماعيلية، خلال جلستها المنعقدة،  اليوم الثلاثاء، قرارا برئاسة المستشار معوض ثروت، انتداب محام للدفاع عن المتهم في واقعة خطف وقتل صبي يبلغ من العمر  14 عامًا طالب في المرحلة الإعدادية بالأزهر الشريف. 

المتهم ينكر الواقعة  

و أنكر المتهم في واقعة قتل طفل القصاصين والذى يدعى "محمود أ" ما نسب إليه، من قيامه بارتكاب فعلته أمام هيئة المحكمة. 

النيابة تأمر بحبس المتهم  

وكانت أمرت نيابة التل الكبير بالإسماعيلية، حبس "محمود. أ." سائق توك توك المتهم في الواقعة.

واستمعت نيابة التل الكبير لأقوال المتهم، والذى اعترف تفصيليًا بارتكابه الجريمة، ثم قام بتمثيل جريمته في مسرح الجريمة، بأرض زراعية بعزبة أم مشاق التابعة لمدينة القصاصين التابعة لمركز التل الكبير بالإسماعيلية. 

وكانت قد وصلت  أسرة الصبي المجني عليه، في واقعة خطفه وقتله وإلقاء جثته في إحدى الأراضي الزراعية بعزبة أم مشاق التابعة لقرية القصاصين إلى محكمة جنايات التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية. 

خطف صبي وطلب فدية  

شهدت محافظة الإسماعيلية، خلال الفترة الماضية جريمة قتل، بشعة راح ضحيتها صبى يبلغ من العمر 14 عامًا بالصف الثالث الإعدادي الأزهري، مقيم منطقة البعالوة الكبرى، بقرية القصاصين التابعة لمركز التل الكبير في الإسماعيلية، بعدما أقدم سائق توك توك مقيم بعزبة البغادة في على خطف الصبي، وطلب فدية قدرها 150 ألف جنيه. 

وكانت نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية، في ضبط المتهم، بعد إعلان أسرته اختفائه قبل أيام من الحادث. 
 

عقوبة قتل النفس  
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات المصري على إن من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.  

كما نصت المادة 234 على من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد. 

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد. 

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي. 

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن

Advertisements
الجريدة الرسمية