رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أشلاء ورأس مفصولة.. كشف لغز العثور على جثة مقطعة لأجزاء بأكتوبر

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من كشف غموض العثور على جثة مقطعة لأجزاء فى مناطق متفرقة بأكتوبر.  

تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغا   بالعثور على 2 كيس بلاستيك (بنقطة لتجميع مخلفات القمامة) وبداخلهم أجزاء آدمية (ذراع - كف يد) وبتاريخ أمس تم العثور على أجزاء آدمية (ساقين) داخل كيس بلاستيك بقطعة أرض فضاء بدائرة القسم. 

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الأجهزة الأمنية بالجيزة أسفرت جهوده عن تحديد هوية المجنى عليه وتبين أنه حاصل على ليسانس – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام.

كما توصلت التحريات إلى وجود خلافات بين المجنى عليه وزوجته ترك على إثرها منزل الزوجية والإقامة رفقة صديقه (عاطل – له معلومات جنائية) بشقة كائنة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر وأن الأخير وراء إرتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر أنه والمجنى عليه من متعاطى المواد المخدرة ومُنذ حوالى أسبوع حال تواجدهما بالشقة بمفردهما حدث بينهما خلاف تطور لمشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجنى عليه بسلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابته بعدة طعنات بالصدر فأودى بحياته وأضاف أنه عقب ذلك قام بوضع جثة المجنى عليه بدورة المياه وتركها لمدة يومين.

وأضاف المتهم  استأجر صاروخا حديديا وقام بتقطيعه لأجزاء وإلقائه بأماكن متفرقة بدائرة القسم، واستولى على (هاتفه المحمول، حقيبة يده وبداخلها متعلقاته الشخصية، كما أرشد عن (الأداة المستخدمة، متعلقات المجنى عليه، حقيبة سفر مدممة).

كما أرشد على جزء من باقى الجسم بإحدى الشقق المهجورة بدائرة القسم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية  وجارى العرض على النيابة العامة. 

القتل العمد

تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

و الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.

Advertisements
الجريدة الرسمية