رئيس التحرير
عصام كامل

بينها قواعد صرف العلاوة.. 3 اختصاصات للمجلس القومي للأجور

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

حددت المادة (79) من مشروع قانون العمل الجديد، والتي وافق عليها مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تشكيل المجلس القومي للأجور وكذلك اختصاصاته بواقع 3 اختصاصات.

وتنص المادة على: يشكل المجلس القومى للأجور برئاسة الوزير المعنى بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية كل من:

-       الوزير المعنى بشئون العمل.

-       الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي.

-       الوزير المعنى بشئون المالية.

-       الوزير المعنى بشئون التجارة والصناعة.

-       الوزير المعنى بشئون قطاع الأعمال العام.

-       الوزير المعنى بشئون التموين والتجارة الداخلية.

-       رئيس المجلس القومى للمرأة.

-       رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

-      الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

- رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

-       خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلًا، من حيث العضوية.

-       خمسة أعضاء يمثلون التنظيم النقابي المعني.

ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقًا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

ويختص المجلس على وجه الخصوص بالآتى:

1.     وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاعات على المستوى القومى كافة، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

2.     وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية وفقًا لأحكام هذا القانون.

3.     النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

وتنص المادة (80) من مشروع القانون على: يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قرارته بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

جدير بالذكر أن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة يوم الأحد الموافق 30 من شهر يناير الجاري.

وانتهى مجلس الشيوخ، حتى الجلسة العامة اليوم من مناقشة وإقرار 104 مادة من مواد مشروع قانون العمل الجديد.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ، أن المجلس سيستكمل مناقشة باقي مواد مشروع القانون في جلسات لاحقة.

الجريدة الرسمية