رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حالات إيقاف معاش البطالة بقانون التأمينات والمعاشات

مجلس النواب
مجلس النواب

كشفت  المادة(91) من قانون رقم 148 لسنة 2019  قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وفقا لآخر تعديل، أنه يسقط الحق في صرف تعويض البطالة بالاضافة الى ما تضمنة القانون من مزايا والتى يأتى على راسها تحسين وزيادة المعاش الى جانب استحداث نظام المعاش الاضافى.

حالات وقف تعويض البطالة

1- إذا رفض المؤمن عليه الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة المختص مناسبا له ويعتبر العمل مناسبا إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

  • أن يعادل أجره على الأقل (75%) من الأجر الذي يؤدي على أساسه تعويض البطالة.
  • أن يكون العمل متفقا مع مؤهلات المؤمن عليه وخبرته وقدراته المهنية والبدنية.
  • أن يكون العمل المرشح له في دائرة المحافظة التي كان يعمل بها وقت تعطله.

2- إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص.

3- إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يساوي قيمة التعويض أو يزيد عليه.

4- إذا استحق المؤمن عليه معاشا يساوي قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه، مع مراعاة أحكام البند (2) من المادة (69) من هذا القانون.

5- إذا هاجر المؤمن عليه أو غادر البلاد نهائيا.

6- إذا بلغ المؤمن عليه سن الشيخوخة.

اهم مزايا قانون التامينات 

1– الحفاظ على المزايا السارية وعلى الأخص مزايا المستحقين فى المعاش.

2 - تخفيض اشتراكات التأمين الاجتماعى.

3- تحسين وزيادة المعاشات.

4- استحداث نظام للمعاش الإضافى.

5 - اعفاء العمالة غير المنتظمة من حصة صاحب العمل، حيث سيتحمل نظام التأمين الاجتماعى تلك الحصة بدلًا منهم، وذلك تشجيعًا لانخراط تلك الفئة فى نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

6- قانون موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات فى مصر.

7- إدارة وصندوق موحد لنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات فى مصر.

8- حوكمة استثمار أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

9- فض التشابكات المالية بين التأمينات ووزارة المالية وبنك الاستثمار جذريًا.​

 مشروع تعديل التامينات الاجتماعية 

ويذكر ان النائب عاطف مغاورى، عضو مجلس النواب، كان تقدم  بمشروع قانون للمستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس،  لتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، رقم ( 148 ) لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم ( 25 ) لسنة 2020. 

ونصت التعديلات المقدمة من النائب عاطف مغاوري، بشأن قانون التامينات الاجتماعية  مادة ( 8 ): تتولي الهيئة إدارة الصناديق المشار إليها بالمواد أرقام ( 5 )، ( 14 ) من هذا القانون، ويكون للهيئة الشخصية الاعتبارية، والموازنة المستقلة التي يتم إعدادها علي نمط الوحدات الاقتصادية، كما بكون لها الاستقلال الفني والمالي والإداري، وتتبع رئيس مجلس الوزراء ويصدر بتنظيم أجهزة الهيئة وقطاعاتها وتحديد اختصاصاتها وتسيير العمل بها قرار من رئيس الهيئة.

Advertisements
الجريدة الرسمية