رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل مشروع حزب التجمع لتعديل قانون التأمينات والمعاشات

حزب التجمع
حزب التجمع

تقدم حزب التجمع بمشروع لتعديل قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 والذي تم  تعديله بقانون رقم 25 لسنة 2020، قبل صدور اللائحة التنفيذية للقانون بسبب العوار الذي كشف عنه التطبيق والتضارب والتضاد بين مواد القانون المختلفة والذي قدمه النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، يشمل تعديل 15 مادة وحذف مادة من القانون الحالي، وإضافة مادتين جديدتين، إنطلاقا من حرص الحزب على إصلاح العوار القائم وأن يخرج القانون متوافقا مع الدستور والقوانين الأخرى في إطار هذه الفلسفة.

بنود المشروع

ـ المساواة الكاملة وعدم التمييز بين المستفيدين من مواد وأحكام القانون.

ـ تعزيز الطبيعة المستقلة للهيئة في ضوء أحكام المادة ( 17 ) من الدستور.

ـ زيادة تمثيل أصحاب المصلحة في هيئات الإدارة والإشراف على خدمات وموارد الهيئة القومية.

ـ ضبط وتطوير السياسات المرتبطة بحقوق أصحاب المعاشات والمستحقين لها.

ـ دعم الحقوق المرتبطة ببيئة الحياة اللائقة والكريمة لأصحاب المعاشات والمسنين.

ـ تعظيم الاستفادة والعائد على أصحاب المعاشات من إدارة واستثمار أموالهم.

ـ توحيد الغايات والسياسات الوطنية التي تتضمنها التشريعات والقوانين ذات الصلة.

ثانيا: المواد الدستورية التي يستند لها طلب التعديل

ثالثا: الملامح الرئيسية للتعديل المقترح

يتكون مشروع القانون المقترح من عدد ( 18 ) مادة تتوزع بين أبواب القانون لتحقيق المستهدفات والغايات المرجوة من وراء التعديلات على النحو التالي:

1 ـ اقتراح بإدخال تعديل على عدد ( 15 ) مادة هي:

ـ المادة الثالثة من مواد الإصدار: تحقيق المساواة بين كافة العاملين فيما يتعلق بالمزايا المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الوظيفية وإلغاء التمييز الخاص بأصحاب الكوادر الخاصة.

ـ المادة 8: تعزيز استقلالية الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات

ـ المادة 9 بند ( 9 ): زيادة تمثيل أصحاب المعاشات في مجلس إدارة الصندوق.

ـ المادة 15: إشراك منظمات أصحاب المعاشات في عملية ترشيح أعضاء مجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعي.

ـ المادة 21 بند ( 6 ) الفقرات ( أ، ب ): تيسير ضوابط وإجراءات المعاش المبكر.

ـ المادة 22: ضبط قواعد تحديد أجر أو دخل التسوية في غير حالات العجز أو الوفاة.

ـ المادة 35 (فقرة أولي): تحديد نسبة مقطوعة للزيادة السنوية للمعاشات.

ـ المادة 78: إلغاء القيد على أحقية أصحاب المعاشات من المرضى في استخدام وسائل الانتقال الخاصة.

ـ المادة 85 (فقرة أخيرة): تعديل ضوابط السن فيما يتعلق بالحصول على تعويض البطالة.

ـ المادة 88 (فقرة ثانية): توحيد المدد فيما يتعلق بصرف تعويض البطالة.

ـ المادة 94: مد مظلة الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات دون قيود.

ـ المادة 95: وجوبية سداد مخصصات الرعاية الاجتماعية على صندوق التأمينات والخزانة العامة.

- المادة 107: عودة المطلقة للحصول على المعاش الموقوف.

ـ المادة 157: ضبط قواعد صرف مكافأة نهاية الخدمة للمستحقين للمعاش.

ـ المادة 160: تيسير قواعد الانضمام لمظلة التأمينات لصالح المخاطبين بقوانين خاصة.

2 ـ اقتراح بحذف (مادة) وحيدة هي:

ـ (المادة 103): إلغاء حالات وقف صرف المعاش للمستحقين.

3 ـ اقتراح بإضافة (مادتين) مستحدثتين هما:

ـ المادة (24 مكرر): استحقاق العاملين الذين زادت مدة اشتراكهم في التأمين علي ( 36 ) تعويضا من دفعة واحدة.

ـ المادة (35 مكرر): صرف منحة من فائض أرباح استثمار أموال التأمينات في المناسبات والأعياد.

الجريدة الرسمية