رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل جديدة في تعدي عامل على زوجته بالضرب بمنطقة الوراق

تعدى على زوجته بالضرب
تعدى على زوجته بالضرب

تعدي عامل على زوجته بالضرب في منطقة الوراق بسبب خلافات بينهما، بعد تركها المنزل وأخذ نجلتها فاعتدى عليها بسلاح أبيض وأصابها بوجهها، ما أسفر عن تشويهها. 

 

وتبين من التحريات أن زوج السيدة أحدث إصابتها بجرح قطعي غائر بالوجه طوله 9 سم بواقع 156غرزة لرفضها التنازل عن نجلتها، وتم نقل المجني عليها إلى المستشفى لإسعافها، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والإستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث. 

 

التقرير الطبي لسيدة اتهمت زوجها بتشويه وجهها

وجاء التقرير الطبي الخاص بالسيدة أن هناك 3 جروح باليد اليسرى طول كل منها 8 سم، و3 سم، و2 سم، وجرح آخر مخيط طوله 3 سم بالساعد الأيمن، وجرحان قطعيان بجانب الشفتين من الناحية اليسرى واليمنى مخيطان طول كل منهما 4 سم، و3 سم، وجرح مخيط أعلى الأنف طوله 4 سم، و2 جروح على الوجه، يصل كلهما 165غرزة.


بلاغ من ربة منزل تتهم فيه زوجها بالاعتداء عليها

 

 تلقى قسم شرطة الوراق بلاغا من ربة منزل اتهمت فيه زوجها بالاعتداء عليها، وذكرت المجني عليها أن المتهم دائم الاعتداء عليها بالضرب بسبب الخلافات الزوجية المتكررة بينهما، وأنه اعتدى عليها بسلاح أبيض وأصابها بوجهها، ما أسفر عن تشويهها.

زوجها دائم التعدي عليها  

 

قالت المجني عليها أن مشادة كلامية بينها وبين زوجها، بعد تركها المنزل وأخذ نجلتها، وتطور الأمر إلى قيامه بالتعدي بالضرب المبرح عليها أمام مرأى ومسمع من الجميع، بسبب رفضها إعطائه الطفلة لتقيم معه، وذكرت أنها ليست واقعة التعدي الأولى، فهو يتعدى عليها دائمًا منذ 7 سنوات.

وأضافت السيدة في بلاغها أنه أثناء الدفاع عن نجلتها وتمسكها بها، قام زوجها بإخراج آلة حادة "مطواه" وتعدى عليها وأصابها بجرح قطعي غائر بالناحية اليسرى من الوجه بواقع 165 غرزة، ثم خطف الطفلة وهرب.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في ظروف وملابسات الواقعة وسرعة ضبط المتهم.

عقوبة استعراض القوة 

نص القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ والخاص بإصدار قانون العقوبات، في الباب السادس عشر على عقوبات جرائم الترويع والتخويف "البلطجة".

فنصت المادة ٣٧٥ مكررًا على مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف، أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه، أو التهديد بالافتراء عليه أو على أى منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أى منهم الخاصة.

وذلك لترويع المجنى عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو مقاومة.

 

الإجراءات القضائية أو القانونية

تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشئ من ممتلكاته أو مصالحة أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر، أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أى جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين إذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه.

 

الجريدة الرسمية