رئيس التحرير
عصام كامل

قيمتها ووقت تطبيقها.. تفاصيل العلاوة السنوية للعاملين بالقطاع الخاص بقانون العمل الجديد

مجلس الشيوخ المصري
مجلس الشيوخ المصري

حدَّد مشروع قانون العمل الجديد المقدَّم من الحكومة والمطروح للمناقشة بمحلس الشيوخ حاليا، علاوة دورية بشكل سنوى لعمال القطاع الخاص، بنسبة لا تقل عن 3%.


وجاء ذلك وفقًا لنص المادة (12) من مشروع القانون كالتالي:

يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3٪) من (أجر الاشتراك التأمينى) وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومى للأجور.

ومن المقرر بدء تفعيل تلك المادة عقب إقرار القانون نهائيًّا وإصداره رسميًا من جانب رئيس الجمهورية. 


وترصد "فيتو" أبرز الحقوق والمميزات الواردة في القانون كالتالي:
 
إلغاء الاستقالات المسبقة قبل توقيع العقود والمعروفة باستمارة 6 التى كانت تهدد العمالة بالفصل.
تحول العقد المؤقت إلى عقد دائم بعد ٤ سنوات بقوة القانون.
 
إلغاء قرار الفصل من قبل إدارة العمل، وأن يكون بإحالة الأمر للمحكمة العمالية التي تقر بفصل العامل من عدمه. 
 
الحد من العقد المؤقت، والنص على أن الأصل في العقود هو عدم تحديد مدة. 
إيقاف العامل شهرين عن العمل مدفوعين الأجر لحين إصدار المحكمة قرارها. 
نص على حق المرأة في إجازة الوضع وإجازة رعاية الطفل. 
 
وتنظيم ساعات العمل بالمادتين 90 و92، فالأولى خاصة بعدد ساعات العمل الأساسية 8 ساعات والثانية 10 ساعات معنية العمل الإضافية بأجر إضافي على أن لا تزيد مجموع ساعات العمل الإضافي عن 10 ساعات. 
 
إقرار علاوة سنوية للعامل، لا تقل عن 3% من الأجر التأميني.

تكون العلاوة مستحقة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة وتكون هذه العلاوة دورية. 
 
إنشاء صندوق تمويل لتدريب وتأهيل ذوي الهمم للعمل وإعطائهم بطاقة تثبت التدريب.
 
حدد القانون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة.
توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك الخصم من الأجر وإنذار، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائي الإنذار الكتابي، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.
 
حظر القانون فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيمًا، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:
1- إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
2- إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3- إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
4- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
5- إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
6- إذا ثبت وجود العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيِّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
7- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أو زملائه أو أحد عملاء المنشأة أثناء العمل، أو بسببه.
8- إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة في المواد من (201) إلى (203) من هذا القانون.
وفي حالة فصل صاحب العمل للعامل بقرار إداري، فيعتبر قراره كأن لم يكن وتقضي المحكمة بعودة العامل لعمله، وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقًا لأحكام هذا القانون.

الجريدة الرسمية