رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية في القاهرة والجيزة

تشكيل عصابى
تشكيل عصابى

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبض على عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بمحافظتي القاهرة والجيزة.

سرقة الدراجات النارية

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من (عامل توصيل طلبات بصيدلية كائنة بدائرة القسم)، باكتشافه سرقة الدراجة النارية "ملكه" حال توقفها أمام الصيدلية محل عمله.


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى مرتكبى الواقعة تبين أنهما (صديقي المبُلغ، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة القسم).


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" لسابقة قيامهما بعمل نسخة من المفتاح الأصلي أثناء قيام المُبلغ بترك الدراجة حوزتهما وأضافا بتصرفهما في الدراجة المستولى عليها بالبيع لدى عميلهما سئ النية (ميكانيكي دراجات نارية، مقيم بالجيزة).


وتم استهدافه وضبطه وبحوزته دراجة نارية "بدون لوحات معدنية، ومطموسة أرقام الشاسية والموتور" وأيد أقوال المتهمان واعترف بقيامه ببيع الدراجة المستولى عليها  لعميليه سيئي النية (مقيمان بالجيزة).. وأن الدراجة النارية المضبوطة بحوزته من متحصلات واقعة سرقة أخرى.


وتم بإرشاده ضبط عميليه، وبحوزتهما الدراجة المستولى عليها "ملك المُبلغ" ودراجة نارية أخرى "مطموسة الشاسية والموتور" وباستدعاء المجني عليه تعرف على الدراجة واتهمهم بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة


ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بالإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.

Advertisements
الجريدة الرسمية