رئيس التحرير
عصام كامل

القبض على مخرج مسلسل ادعى سرقة معدات التصوير بتهمة نشر أخبار كاذبة

ضبط متهم
ضبط متهم

ألقت أجهزة الأمن،  القبض على مخرج مسلسل على خلفية سرقة معدات التصوير، لاتهامه بنشر أخبار مغلوطة عن واقعة سرقة معدات تصوير مسلسل  بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر.

كانت  المتابعات الامنية قد رصدت اليوم ماتم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى والمواقع الإخبارية متضمنة إدعاءات من "مخرج أحد الأعمال الدرامية" بسرقة معدات تصوير فريق العمل "خلافًا للحقيقة" على الرغم من قيام الأجهزة الأمنية بالتعامل مع الواقعة وإعادة المعدات فور الإبلاغ.

وتم ضبط مخرج العمل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما نشره من أخبار مغلوطة، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة دون علمه باتخاذ القسم للإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

وفي وقت سابق رصدت المتابعة الأمنية  ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمنًا إستغاثة من مخرج أحد الأعمال الدرامية بتعرضه وفريق العمل للتعدي بالسب والقذف من قبل مجموعة من الأشخاص والاستيلاء على الكاميرا الخاصة بطاقم التصوير حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة لمحل الواقعة، وتم ضبط اثنين من المتهمين وإعادة كاميرا التصوير "المستولى عليها"، وتسليمها لطاقم العمل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورًا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

 

الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًّا.


كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، في حال يكون الفعل في الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.


كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.


المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.

الجريدة الرسمية