رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاطف فاروق يكتب: جهاز حماية المستهلك يغتصب اختصاص رئاسة الوزراء والداخلية

عاطف فاروق
عاطف فاروق

رصد تقرير قضائي صادر عن النيابة الإدارية النقاب أول قضية فساد مالي وإداري داخل جدران وأروقة جهاز حماية المستهلك أحيل على إثرها رئيس الجهاز السابق ومسؤول المشتريات للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية جسيمة وتعديهما على اختصاصات رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية بسبب شراء السارينة وملصقات شعار الضبطية القضائية.  

أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 140 لسنة 63 قضائية عليا أن المحالين خلال المدة من عام 2017 حتى 2020 لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد والتعليمات المنصوص عليها في القوانين واللوائح والأحكام المالية.
 وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن أحمد سمير محمود، المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك السابق "وكيل وزارة" وافق قبل إنتهاء خدمته على إتمام إجراءات شراء عدد 48 فنار بالسارينة بمبلغ 430 ألف جنيه لسيارات الضبطية القضائية بالجهاز وشراء عدد 55 ملصق بشعار الضبطية القضائية لسيارات الجهاز بمبلغ 80 ألف جنيه وشراء عدد 5 فنار موتوسيكل بمبلغ 20 ألف جنيه خلال شهر مارس من عامي 2019 ـ 2020.

رئاسة الوزراء

وتبين من أوراق القضية أن المحال أصدر أوامر توريد الأصناف واعتماد مستندات صرف قيمة تلك الأصناف دون الحصول على موافقة رئاسة الوزراء أو وزارة الداخلية، وبالمخالفة للقانون والأحكام المالية مما أضاع قيمة تلك الأصناف على موازنة الجهاز جهة عمله وإهدار المبالغ المالية قيمة الملصقات.

وشددت النيابة الإدارية عبر مذكرة التصرف أن المحال أهمل في الإشراف والمتابعة على أعمال مسئولي المشتريات بجهاز حماية المستهلك مما أدى إلى قيامهم باتخاذ إجراءات شراء الأصناف المشار إليها عاليه دون الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المختصة.  

وتضمنت التحقيقات أن عبده عبد الرحمن شحوت، مسؤول المشتريات بجهاز حماية المستهلك بوصفه الوظيفي لم يتخذ الإجراءات المقررة قانونًا في عملية شراء عدد 32 فنار بمبلغ 240 ألف جنيه خلال عام 2020، قبل الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من وزارة الداخلية بالمخالفة لأحكام المادة 16 من اللائحة التنفيذية للقانون 182 لسنة 2018 بشأن التعاقدات الحكومية مما أدى إلى عدم استخدام تلك الأجهزة بعد شرائها واعتراض وزارة الداخلية على ذلك.

النيابة الإدارية

وانتهت التحقيقات إلى إحالة المحالين للمحاكمة العاجلة لارتكابهما مخالفات مالية وإدارية منصوص عليها في المواد أرقام 57 ـ 58 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمواد أرقام 149/1/3/6، من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 12156 لسنة 2017، والمادة 16 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 182 لسنة 2018، بشأن التعاقدات الحكومية.
وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار إليها عاليه والمادتين 61 و62/4 من قانون الخدمة المدنية، والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة 1984.

Advertisements
الجريدة الرسمية