رئيس التحرير
عصام كامل

17يناير.. الحكم على المتهم بالتعدي على سيدة الوراق

قررت محكمة شمال الجيزة، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة المتهم بالتعدي ضربًا على سيدة وتصويرها بالوراق المعروفة إعلاميا بسيدة الوراق إلى جلسة 17 يناير للحكم.

 

إحالة المتهم للمحاكمة


أصدر النائب العام، في وقت سابق بيانًا بشأن الواقعة، جاء نصه: ورد بلاغًا إلى النيابة العامة من سيدة تشكو زوج شقيقتها لتعديه عليها سبًّا وضربًا محدثًا إصابات بها، وتزامنًا مع ذلك، رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام تداول مقطع مصور للواقعة بمواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف بيان النائب العام أن تحقيقات النيابة العامة سألت المجني عليها فشهدت أن مردَّ فعل المتهم هو خلافات أسرية بين المتهم وشقيقتها، وأنه إذ صادفها حال سيرها بالطريق قصد استعراض قوته من ارتكاب فعله، وقدمت وحدة تخزين حوت المقطع المذكور، كما أُرفق بالتحقيقات تقريرٌ طبي مُثبت لما لحق بها من إصابات، وتوصلت تحريات الشرطة لصحة الواقعة، فكلفتها النيابة العامة بضبط المتهم لاستجوابه فيما نُسب إليه، وجارٍ استكمال التحقيقات.


كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أن المتهم بصفع سيدة في الوراق، زوج شقيقتها وتعدى عليها بسبب إقامة زوجته قضية خلع، حيث ترصد المتهم خطوات ضحيته واستغل تواجدها بشارع النقطة بدائرة القسم وأجبرها على النزول من توك توك كانت مستقلاه بصحبة أطفالها، وتعدي عليها بالضرب والإهانة.
ودلت التحريات وجود خلافات أسرية بين المتهم وزوجته، ودعمت السيدة المعتدي عليها شقيقتها وأيدت قرارها في الانفصال عن زوجها فانتقم المتهم منها وأهانها أمام أعين أطفالها الصغار.

كما كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يظهر خلاله أحد الأشخاص يعتدى على إحدى السيدات ويكرهها على الاعتذار إليه.


وبالفحص، تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الوراق بالجيزة من ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة، بتضررها من زوج شقيقتها، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، لقيامه بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها بكدمة بالوجه لوجود خلافات بينه وبين زوجته شقيقة المجنى عليها.


عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة والتعدي على المجنى عليها كما جاء بمقطع الفيديو المشار إليه، بسبب تدخلها في الخلافات بينه وبين زوجته، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

السجن المشدد 

مادة ٣٧٥ مكررًا -يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد  إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (٢٣٦) بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (٢٣٤).

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

الجريدة الرسمية