رئيس التحرير
عصام كامل

حقنا للدماء.. الأمن ينهى خصومة ثأرية بين عائلتين بالفيوم

جلسة صلح
جلسة صلح

 نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم فى عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة إطسا وذلك بالتنسيق مع أعضاء لجنة المصالحات وبحضور عدد من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات.

وقد تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلات وأقروا جميعًا بالصلح النهائى وتعهد كلً منهما بعدم التعرض للآخر.
 

جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تجفيف منابع الخصومات الثأرية.

القتل العمد

تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

و الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد

 

الجريدة الرسمية