رئيس التحرير
عصام كامل

سقوط اثنين من العناصر الإجرامية يديران وكرا لتجارة البانجو في بورسعيد

سقوط اثنين من العناصر
سقوط اثنين من العناصر الإجرامية

سقط فى قبضة قطاع الأمن العام، اثنان من العناصر الإجرامية يديران وكرا لتجارة مخدر البانجو فى بورسعيد.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بورسعيد بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، قيام شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة بورسعيد؛ بالإتجار فى المواد المخدرة مُتخذان من دائرة قسم شرطة الضواحى ببورسعيد مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.  


وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بمسكن أحدهما وبحوزتهما (كمية من مخدر البانجو وزنت 10 كيلو جرام– مبلغ مالى- 2 هاتف محمول .

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الآثم والهاتفين للاتصال بعملائهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة. 

عقوبة تجارة  المخدرات 

وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

الجريدة الرسمية