رئيس التحرير
عصام كامل

الأمن يكشف حقيقة اختطاف فتاة على يد جماعة متطرفة بالجيزة

الأمن
الأمن

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة اختطاف الجماعة الإسلامية لابنة رجل تقدم ببلاغ لأجهزة أمن الجيزة يتهم فيه الجماعة باختطاف الفتاة حيث تبين كذب البلاغ وأن الفتاة تركت المنزل بمحض إرادتها.

 

وكانت شكوى وردت لأجهزة الأمن من أحد الأشخاص ادعى خلالها قيام الجماعات الإسلامية المتطرفة باختطاف ابنته، بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات وأن حقيقة الواقعة تتمثل في تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من أهلية الفتاة بغيابها عن منزل الأسرة دون اتهام أحد بالتسبب في ذلك.


وتمكنت الأجهزة الأمنية من العثور على الفتاة المذكورة بنطاق محافظة بنى سويف وقيامها بتحرير محضر تفيد تركها منزلها بمحض إرادتها.


إزعاج السلطات

ونص القانون فى المواد أرقام 135، 305 من قانون العقوبات حيث تنص المادة 135 على: "كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأى طريقة كانت عن وقع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.وتقضى المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التى تسببت عن هذا الإزعاج".

كما تنص المادة 305 من قانون العقوبات على “وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الإخبار المذكور ولم تقم دعوى بما أخبر به”  فإن عقوبة الإبلاغ الكاذب هى العقوبة المنصوص عليها فى المادة 303 من قانون العقوبات وهى الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

الجريدة الرسمية