رئيس التحرير
عصام كامل

التثبيت وصرف العلاوات.. مفاجآت سارة للعمال في قانون العمل الجديد

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

"الثبيت بعد أربع سنوات وإقرار علاوة سنوية للعاملين" تأتى ضمن أبرز المفاجآت السارة للعمال فى مشروع قانون العمل الجديد الذى يناقشه حاليا مجلس الشيوخ.

 

ونظم مشروع القانون المقدم من الحكومة عدد من الأمور المتعلقة بالعمال والتى كانت تمثل مشكلات وعقبات لهم فى العمل بالقطاع الخاص، ويأتى فى مقدمة تلك الأمور الهامة، ما يتعلق بالتثبيت وعدم التهديد باستمارة 6 وكذلك إقرار علاوة دورية بشكل سنوى.

 

وترصد فيتو، بالتزامن مع مناقشة مجلس الشيوخ، لمواد القانون الجديد، وإقرار بعضها، أبرز تلك المميزات، ومنها:

 

إلغاء الاستقالات المسبقة قبل توقيع العقود والمعروفة باستمارة 6 التى كانت تهدد العمالة بالفصل.

 

تحول العقد المؤقت الي عقد دائم بعد ٤ سنوات بقوة القانون.

 

حظر مشروع القانون تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة. 

 

إلغاء قرار الفصل من قبل إدارة العمل وأن يكون بإحالة الأمر للمحكمة العمالية التي تقر بفصل العامل من عدمه. 

 

 الحد من العقد المؤقت، والنص علي أن الأصل في العقود هو عدم تحديد مدة. 

 

إيقاف العامل شهرين عن العمل مدفوعين الأجر لحين إصدار المحكمة قرارها. 

 

 نص علي حق المرأة في إجازة الوضع وإجازة رعاية الطفل. 

 

وتنظيم ساعات العمل بالمادتين 90 و92، فالأولى خاصة بعدد ساعات العمل الأساسية 8 ساعات والثانية 10 ساعات معنية العمل الإضافية بأجر إضافي على أن لا تزيد مجموع ساعات العمل الإضافي عن 10 ساعات. 

 

إقرار علاوة سنوية للعامل، لا تقل عن 3% من الأجر التأميني. 

 

تكون العلاوة مستحقة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة وتكون هذه العلاوة دورية. 

 

إنشاء صندوق تمويل لتدريب وتأهيل ذوي الهمم للعمل وإعطائهم بطاقة تثبت التدريب.

 

حدد القانون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة.

 

توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك الخصم من الأجر وإنذار، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائي الإنذار الكتابي، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.

 

وحظر القانون فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيمًا، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:

 

1-إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.

 

2-إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.

 

3- إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.

 

4- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.

 

5- إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.

 

6- إذا ثبت وجود العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.

 

7- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أو زملائه أو أحد عملاء المنشأة أثناء العمل، أو بسببه.

 

8- إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة في المواد من (201) إلى (203) من هذا القانون.

 

وفي حالة فصل صاحب العمل للعامل بقرار إداري، فيعتبر قراره كأن لم يكن وتقضي المحكمة بعودة العامل لعمله، وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقا لأحكام هذا القانون.

 

ووافق مجلس الشيوخ، جلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، على المادة 12 من مشروع قانون العمل، والمتعلقة بإقرار علاوة سنوية دورية بنسبة لاتقل على 3%.

 

وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كالتالى:

 

يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3٪) من أجر الاشتراك التأمينى، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومى للأجور.

الجريدة الرسمية