رئيس التحرير
عصام كامل

ضوابط جديدة لتشغيل الأطفال وفقا لمشروع قانون العمل الجديد

عمالة الأطفال
عمالة الأطفال

تضمن مشروع قانون العمل الجديد، الذي يبدأ مجلس الشيوخ، في جلسته العامة غدًا الأحد، بابًا كاملًا لتنظيم عمالة الأطفال، ووضع الضوابط اللازمة في حال تشغيلهم أو تدريبهم.

 

وتضمن الباب الرابع من مشروع القانون حظر تشغيل الطفل أقل من 15 سنة، بينما أجاز التدريب في سن الـ14، وفقا لعدد من الضوابط والشروط.

 

وفيما يلي ننشر المواد الحاكمة لتشغيل الأطفال وفقا لما ورد في مشروع القانون على النحو التالي:

 

الفصل الرابع 

باب تشغيل الأطفال 

المادة 57:

 

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 يعتبر طفلا في تطبيق هذا القانون كل من لم يبلغ ثماني عشر عاما.

 

المادة 58:

يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمسة عشرة سنة ومع ذلك يجب تدريبهم متى بلغت سنهم أربعة عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.

ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.

المادة 59:

يكون تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها التشغيل والأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغليهم أو تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة المقرر وفقا لأحكام قانون الطفل.

المادة 60:

يحظر تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميا ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة.

وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.

وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساء والساعة السابعة صباحا.

المادة 61: 

على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:

1. تعليق تسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.

2. تحرير كشف موضحا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدا من الجهة الإدارية المختصة.

3. إبلاغ الجهة الإدارة المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه والأعمال المكلفين بها وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.

 

المادة 62:

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهليهم في سجل خاص وتسلم الطفل ذا الإعاقة أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.

وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمالهم وكفايتهم ومحال إقامتهم وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغليهم.

 

المادة 63:

يحظر على لأبوين أو متولي أمر الطفل بحسب الأحوال تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات التنفيذية الصادرة له.

الجريدة الرسمية