رئيس التحرير
عصام كامل

قرارات عاجلة بشأن أجنبي متهم بقتل شقيق زوجته في دار السلام

متهم بقتل شقيق زوجته
متهم بقتل شقيق زوجته في دار السلام

تباشر نيابة دار السلام الجزئية تحقيقاتها الموسعة مع شخص "يحمل جنسية أجنبية"، متهم بقتل زوج شقيقته بسبب الخلافات على القيمة الإيجارية لوحدة سكنية بمنطقة حدائق المعادي، وتم التحفظ على المتهم وكلفت النيابة الأجهزة الأمنية المختصة بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على للوقوف على ملابسات الجريمة، كما استدعت النيابة مترجمًا للتحقيق مع المتهم الأجنبي، وأمرت بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير بها.

 

مقتل أجنبي بحدائق المعادي

كان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقي إخطارا من قسم شرطة دار السلام يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بوجود مشاجرة ومتوفى داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بحدائق المعادى بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين العثور على جثة (أحد الأشخاص" يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بذات العنوان) داخل إحدى غرف الشقة وبها كدمات متفرقة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

جريمة حدائق المعادي

وبإجراء التحريات تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه وشقيق زوجته مقيم بذات العنوان يحمل ذات الجنسية بسبب خلافات بينهما حول دفع القيمة الإيجارية للشقة سكنهما تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدي على المجنى عليه بالضرب بالأيدي محدثًا إصابته المشار إليها والتى أودت بحياته، ولاذ بالفرار.

 

وتأيدت الواقعة بشهادة نجل شقيقة المتهم (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما حول دفع القيمة الإيجارية للشقة سكنهما.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلًا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية