رئيس التحرير
عصام كامل

السجن 3 سنوات لنجار وآخرين شرعوا في قتل جارهم بالقطامية

السجن لنجار وعامل
السجن لنجار وعامل

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار جمال حسين، 4 متهمين بالسجن لمدة 3 سنوات لاتهامهم بالشروع في قتل جارهم وحيازة أسلحة نارية بالقطامية وذلك لسرقته بالإكراه، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال حسين أحمد وعضوية المستشارين محمد رشدي ابو النجا وأمجد محمد أبوالفتوح.

وتضمنت أسماء المتهمين بالقضية حسب ترتيبهم بأمر الإحالة وهم كلا من "على.م" عامل و" حسن.م" عامل و"زين.م" ساءق و"بلال.م" نجار.

تفاصيل الواقعة

وكشف أمر إحالة المتهمين 4 الي محكمة الجنايات، أنهم بدائرة قسم شرطة القطامية بمحافظة القاهرة شرعوا في قتل المجني عليه محمود ابراهيم عمدًا بأن أطلق  المتهم الأول صوبه عدة أعيرة نارية من سلاح ناري فرد خرطوش عقب أن أشار له إشارة مفادها رغبته في قتله وحال تواجد باقي المتهمين علي مسرح الجريمة للشد من أزره قاصدين من ذلك قتله الا أنه وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادة أيا منهم به وهو عدم إصابة الأعيرة المطلقة المجني عليه علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة أن المتهمين حازوا سلاحًا ناريا غير مششخن فرد خرطوش وذخائر مما تستعمل بذات السلاح بدون ترخيص لهم بإحرازه أو حيازته وذلك لسرقه المجني عليه بالإكراه. 

 

عقوبة السرقة بالإكراه 
نصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
 

الجريدة الرسمية