رئيس التحرير
عصام كامل

أمن القاهرة يكشف تفاصيل ضبط بطل واقعة سحل فتاتين وسيدة لسرقة هاتف بحلوان | فيديو

لص يسحل طالبتين وسيدة
لص يسحل طالبتين وسيدة بحلوان

كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى لقيام قائد دراجة نارية بخطف هاتف محمول من فتاتين بحلوان واصطدامه بإحدى السيدات حال محاولة إيقافه وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.

لص حلوان 

رصدت المتابعة الأمنية ما تم تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل لقيام قائد دراجة نارية بخطف هاتف محمول من فتاتين، وأثناء محاولة الفتاتين اللحاق وإيقاف المتهم قام بالاصطدام بإحدى السيدات حال عبورها الطريق وتمكن من الفرار.

 

بالفحص أمكن تحديد المجني عليهن طالبتين، مقيمتين بدائرة القسم "إحداهما مصابة بسحجات" - ربة منزل، والثانية مقيمة بدائرة القسم "مصابة بكدمة بالظهر"، وبسؤال والد الفتاتين أيَّد وأكد ما جاء بالفحص.


وباستكمال جهود البحث تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بالاستعانة بالتقنيات الحديثة وتتبع خط سير الهروب أمكن تحديد المتهم مقيم بمنطقة المعصرة.


وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن الهاتف المحمول لدى عميله سيء النية سائق ومقيم بمنطقة المعصرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317. 

ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورًا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًّا.


كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.


كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل مَن يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.


المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.

الجريدة الرسمية