رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط عقاقير مخدرة ومؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بالسيدة زينب  

الأقراص المخدرة
الأقراص المخدرة

ضبطت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، كمية من العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بإحدى الصيدليات بالقاهرة.
    
 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك ومدير صيدلية "له معلومات جنائية" - كائنة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بمحافظة القاهرة ببيع وترويج العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بدون تذكرة طبية مقابل مبالغ مالية.


وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية أمكن ضبطه حال تواجده بالصيدلية المشار إليها، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (كمية من الأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية مهربة وغير مسجلة بالجهات المختصة ولا يصرح ببيعها للجمهور – مبلغ مالى).


وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد بيعها للمواطنين بدون تذكرة طبية لصرفها لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

عقوبات  المخدرات 
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

 

الجريدة الرسمية