رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

إحالة عصابة الاتجار في مخدر الآيس بمدينة نصر للجنايات

إحالة
إحالة

أمرت نيابة مدينة نصر بإحالة عاطلين لاتهامهم  بحيازة سلاح نارى وكمية من المواد المخدرة الايس بقصد الاتجار، للمحاكمة الجنائية.
كانت تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") أثناء استقلالهما سيارة "ملك وقيادة أحدهما" بدائرة القسم، وبحوزتهما  بندقية خرطوش - طلقة لذات العيار- كمية من مخدر الهيروين - كمية من مخدر الآيس- ميزان حساس- مبلغ مالي- 4 هواتف محمولة.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامي، والمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهواتف لتسهيل الإتصال بعملائهما والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والسيارة لتسهيل تنقلاتهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

قانون مكافحة المخدرات
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

الاتجار في الجواهر المخدرة 
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

Advertisements
الجريدة الرسمية