رئيس التحرير
عصام كامل

أمن القاهرة يكشف ملابسات سرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من شقة بالمقطم

ضبط المتهم
ضبط المتهم

نحجت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة فى كشف غموض وملابسات سرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من داخل شقة ربة منزل بمنطقة المقطم، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلا بأسلوب التسلق، وتمكن رجال المباحث من ضبطه.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من (ربة منزل، مقيمة دائرة القسم) بإكتشافها سرقة (مبلغ مالى- وعدد من المشغولات الذهبية والمتعلقات الشخصية - هاتف محمول) من داخل الشقة سكنها.


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال إستخدام التقنيات الحديثة تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ( أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة العياط بمحافظة الجيزة "له معلوات جنائية" ).


وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه بمسكنه، وبحوزته (سلاح نارى وفرد خرطوش وطلقة من ذات العيار) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق" وأقر بحيازته للسلاح النارى بقصد حماية نشاطه الإجرامى.


وتم بإرشاده ضبط كافة المشغولات الذهبية المستولى عليها، وكذا ضبط مبلغ مالى من متحصلات الواقعة، وأضاف بإنفاق باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية وسداد مديونياته.

وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات، وإتهمته بالسرقة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق


عقوبة السرقة 
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

الجريدة الرسمية