رئيس التحرير
عصام كامل

احذر.. مخالفة إجراءات مواجهة كورونا تعرضك للحبس والغرامة

فيروس كورونا
فيروس كورونا

من المتوقع أن تشهد جلسات مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، هذا الأسبوع، مناقشة قرارات رئيس مجلس الوزراء، في شأن مواجهة فيروس كورونا.

يأتي ذلك في ضوء المادة الأولى من قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، والتي منحت رئيس مجلس الوزراء الحق في اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة الأوبئة.

 

وعملا بحكم المادة الأولى من القانون أيضًا، يجب عرض كافة القرارات على مجلس النواب، خلال 7 أيام من إعلان القرار.

 

وكما حدد القانون الإجراءات، أقر كذلك بالعقوبات الواردة في المادة الخامسة، والتي تنص على: 

 

مع عدم الإخلال بنص المادة 29 قانون تنظيم الصحافة والمجلس الأعلى والمجلس الأعلى للإعلام الصادرة بالقانون رقم 180 لسنة 2018، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين،كل من خالف أيٍ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذًا لهذا القرار.

 

حبس وغرامة 

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أيِ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذًا لهذا القرار.

 

كما يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة، كل من أذاع أو نشر أو روج عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

 

قرار رئيس الوزراء 

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بعدد من الإجراءات الجديدة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا نشرت فى الجريدة الرسمية، ونص القرار على أن تتخذ كل أو بعض التدابير التالية لمواجهة خطر انتشار وباء فيـروس كورونـا، بما يحفظ الصحة والسلامة العامة، وتتـولى اللجنـة العليـا لإدارة أزمـة الأوبئـة والجوائح الصحية إصدار واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيـذ أى مـن تلك التدابير، وذلك فى ضوء ما تسفر عنه المتابعة للحالة الصحية وتقييمها لحالـة تفـشى وباء فيروس كورونا، على أن يسرى هذا القرار لمدة عام من تاريخ العمل به، مع خـضوع جميـع التـدابير الواردة به للمتابعة لتقدير الموقف.

 

الحجر الصحي 

وتضمنت القرارات، تنظيم الاجتماعات العامة وتنظيم أو حظر الاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات وإلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي أو إجراء بعض الفحوصات الطبية أو تلقى لقاحات كورونا أو منع استقبال القادمين من بعض الوجهات حسب الحالة الوبائية.

 

المهرجانات الثقافية

وشملت الإجراءات أيضًا حظر أو تقييد تقديم بعض المنتجات أو الخدمات ذات الأثر في تفاقم الحالة الوبائية وتنظيم إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية والسينمات والمسارح ودور الثقافة، وتنظيم استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها وإلزام المواطنين باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بما في ذلك ارتداء الكمامات وتلقي اللقاحات.

الجريدة الرسمية