رئيس التحرير
عصام كامل

حيثيات الحكم بالسجن المشدد 7 سنوات لمسن متهم بهتك عرض طفلة الزاوية

محكمة
محكمة

اودعت الدائرة 14 شمال، بمحكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، حيثيات الحكم بالسجن المشدد 7 سنوات لمسن متهم بهتك عرض طفلة الزاوية الحمراء.

وصدر الحكم برئاسة المستشار  أحمد رضا محمد، وعضوية المستشارين يحيي عادل عبد اللطيف، حاتم عبد الفتاح أبو شنب، وحضور صفي الدين محمد وكيل النيابة، والسيد رفاعي فهمي رفاعي أمين السر

وجاء في الحيثيات قيام " ا. ر" ( والد المجني عليها - رحمة ) باتهام  صاحب مكتبة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بهتك عرض ابنته، وهو رجل بالغ بالقوة والتهديد وذلك بأن تتبعها حتي خلا بها بمدخل أحد العقارات ثم أذن له شيطانه فأخذ يلامس مواضع عفتها بيده وجزء حساس من جسده وتقبيلها بفمها مستغلا حداثة سنها وفرط قوته وحين أبت تصرفه بث الرعب في نفسها وذلك بأن هددها بالضرب معدمة مقاومتها ثم مضي قدما في جرمه فأخل بحيائها إخلالا جسيمة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات

وذكرت الحيثيات أن وقائع هذه الدعوي- حسبما استقرت في يقين المحكمة وأطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة – تتحصل في أنه ومع اندثار المروءة وتدني الأخلاق فإن مقترف الواقعة اتم الخمسين وقارب علي الستين، وإتخذ من الشيطان خليلا فضله السبيل وزين له سوء عمله - بأن هداه تفكيره الأثيم إلى أنه في مساء يوم تتبع خطوات المجني عليها وهي طفلة لم تبلغ العاشرة من عمرها حتي خلا بها بمدخل أحد العقارات ثم أذن له شيطانه فأخذ يلامس مواضع عفتها  و تقبيلها بفمها مستغلا حداثة  سنها وفرط قوته وحين أبت تصرفه بث الرعب في نفسها وذلك بأن هددها بالضرب معدمة مقاومتها ثم مضي قدما في جرمه فأخل بحيائها إخلالا جسيمة وقد أبصر أحد قاطني العقار الواقعة من خلال كاميرات المراقبة الخاصة بمدخل العقار سكنه فتوجه إلي والد المجني عليها وأبلغه بالواقعة والذي اصطحب نجلته الديوان القسم وأبلغ بالواقعة.

و أكدت تحريات المباحث صحة الواقعة وقد أقر المتهم باقترافه للواقعة بما لا يخرج عن مضمون ما ورد بالمقطع المصور.

وحيث أنه يبين للمحكمة من استقراء أوراق الدعوى - أن الواقعة في نطاق ما استخلصته المحكمة علي النحو سالف البيان ثابتة قبل المتهم ثبوتة كافية لإدانته إذ تطمئن المحكمة لأدلة الثبوت القولية والفنية في هذه الدعوى ويرتاح وجدانها إلي تلك الأدلة وحيث أنه بالبناء على ما تقدم وترتيبأ عليه فإنه يكون قد ثبت للمحكمة علي وجه القطع واستقر في وجدانها علي وجه الجزم واليقين أن المتهم هتك عرض المجني عليها 
فلهذه الأسباب  حكمت المحكمة حضورية بمعاقبة بالسجن المشدد مدة سبع سنين عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية وبأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة ألاف وواحد جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا وألزمته مصاريفها.

الجريدة الرسمية