رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

عقوبات مغلظة لعمالة الأطفال

احذر.. أخطاء تعرضك لدفع الغرامات.. 1000 جنيه لعدم الإبلاغ عن المواليد والتغيب عن المدارس

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء على مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكام القوانين ويعد مخالفتها مخالفة يعاقب عليها القانون بالغرامة.

وتضمنت قرارات مجلس الوزراء عدة بنود أهمها:

قانون الطفل

- تعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 بهدف تغليظ الغرامة المالية المقررة على مخالفة أحكام قانون الطفل، فيما يتعلق بالقواعد المنظمة للإبلاغ عن المواليد، لتصبح الغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على 1000 جنيه.

وتنظم القواعد المشار إليها تحديد المدة التي يتعين خلالها الإبلاغ عن الميلاد، والجهة المختصة بتلقي واقعة الميلاد، وتحديد الأشخاص المكلفين بالإبلاغ، مع بيان الحكم المتعلق بحالة وفاة المولود عقب ميلاده، وقبل التبليغ عن ميلاده، وتحديد الجهة المختصة بالإبلاغ إذا وقع الميلاد أثناء السفر من البلاد أو حال العودة إليها، والالتزامات الواقعة على من يعثر على طفل حديث الولادة، وذلك كله بغرض إثبات البيانات الشخصية للمواطنين في أوراق رسمية.

الغياب عن المدرسة 


- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

وجاء التعديل بهدف تغليظ العقوبات المالية المقررة على والد الطفل أو المتولي أمره، إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من إنذاره بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره، لتصبح ما بين 500 جنيه حتى 1000 جنيه.


ونص مشروع القانون على أن تتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول، بعد إنذار والده أو المتولي أمره، مع تقرير عقوبة تبعية، وهي تعليق استفادة المحكوم عليه من كل أو بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى عودة الطفل إلى المدرسة، على أن يصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.  

قانون العمل


-  الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
 

وجاء التعديل بهدف تغليظ العقوبات التي أوردها القانون بشأن مخالفات تشغيل الأطفال، بما يحقق الردع لتلك الجرائم، لتصبح الغرامة من ألف إلى ألفي جنيه، مع تعدد الغرامة بتعدد العمال، ومضاعفة الجريمة في حالة العود، مع استحداث عقوبة تكميلية تطبق في حالة العود وهي غلق المنشأة لمدة لا تجاوز 6 أشهر.

وتنظم المواد التي ارتبط بها التعديل قواعد تشغيل الأطفال، بحظر تشغيلهم قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي، أو 14 سنة أيهما أكبر، وتحديد الظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها تشغيل الأطفال، والأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها، مع وضع حد أقصى لمدة تشغيلهم وهي 6 ساعات يوميًا، على أن تتخللها فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، مع إلزام صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط به متابعة أعمالهم، مع اعتماد كشف من تلك الجهة يوضح به ساعات العمل وفترات الراحة.


قانون الإصلاح الزراعي


- الموافقة علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن قانون الإصلاح الزراعي. 
وأجاز التعديل التخصيص في جزء من الأراضي المستولى عليها بالمجان، أو تأجيره بإيجار اسمي، أو بأقل من أجر المثل، لتنفيذ مشروعات أو لإقامة منشآت ذات نفع عام، وذلك بناء على طلب إحدى الوزارات، أو المصالح الحكومية، أو وحدات الإدارة المحلية، أو الهيئات العامة، أو الأشخاص الاعتبارية العامة، ويكون التخصيص أو التأجير بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

ويأتي ذلك التعديل في إطار رغبة الدولة في الاستفادة من الأراضي المملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وذلك بتخصيصها للجهات الحكومية لاستخدامها لأغراض المنفعة العامة.

 

Advertisements
الجريدة الرسمية