رئيس التحرير
عصام كامل

تجديد حبس المتهم بتعذيب زوجته حتى الموت بالجيزة 15 يومًا

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس المتهم بقتل زوجته في المنيرة الغربية بالجيزة، عذب زوجته حتى الموت،15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة. 

 

وتبين من التحريات أن المتهم «سيد.م»، ويعمل سائقًا، سابق اتهامه في قضايا مخدرات وضرب، كان على خلاف مع زوجته المجني عليها «آيه.ج»، وأنه رزق منها بطفلين، وكانا دائما التشاجر، حتى قرر التخلص منها، حيث قيد زوجته بالحبال، ثم أحضر عصا واعتدى عليها ضربا، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، متأثرة بإصابتها نتيجة التعدي عليها.  

 

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط عامل متهم بتقييد زوجته والتعدي عليها ضربا حتى الموت بسبب خلافات زوجية داخل مسكنهما بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية شمال المحافظة.

 

تلقي قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها بدائرة القسم. 

 

وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة ربة منزل في العقد الثالث من عمرها مقيدة بالحبال وبها آثار تعذيب، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة زوج المجني عليها وإقدامه على إنهاء حياتها ضربا بسبب خلافات زوجية.

 

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة تمكنت قوة أمنية برئاسة الرائد مصطفي الدكر معاون أول مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم

وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة بسبب خلافات زوجية، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق 

 

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

 

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

 

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

 

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية