رئيس التحرير
عصام كامل

شروط الحصول على التراخيص والتصاريح في قانون الاستثمار الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

نصت المادة (22) من قانون الاستثمار الموافق عليه من مجلس النواب على أنه يجوز لطالب الاستثمار أو من ينوب عنه، أن يعهد الى مكاتب الاعتماد المرخص لها من الهيئة بفحص المستندات الخاصة بالحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء المشروع الاستثمارى وتشغيله والتوسع فيه، لتحديد مدى استيفائه الاشتراطات الفنية والمالية اللازمة وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها فى أحكام هذا القانون والقوانين المنظمة لمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص.

وتلتزم مكاتب الاعتماد فى ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية التى تحددها اللائحة التنفيذية وعلى، الأخص القواعد الآتية.

مهام مركز خدمات المستثمرين 


وحددت المادة ٢١ من قانون الاستثمار الموافق عليه من مجلس النواب مهام مركز خدمات المستثمرين، وتنشأ بالهيئة وفروعها لتبسيط إجراءات الاستثمار وتيسيرها، وحدة إدارية تسمى (مركز خدمات المستثمرين).


تأسيس الشركات الاستثمارية


ويتولى المركز تقديم خدمات تأسيس الشركات وإنشاء فروعها واعتماد محاضر مجالس الإدارة والجمعيات العامة وزيادة رأس المال وتغيير النشاط وأعمال التصفية وغيرها من المسائل المتصلة بالشركات.


التصاريح والتراخيص بقانون الاستثمار


كما يتولى المركز تلقى طلبات المستثمرين لإصدار الموافقات والتصاريح وتخصيص العقارات والتراخيص اللازمة بأنواعها لإنشاء المشروعات الاستثمارية أو إدارتها، والبت فيها طبقًا للقوانين واللوائح خلال المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون.

الربط الإلكتروني
وتقدم تدريجيًّا وفي أسرع وقت ممكن خدمات المركز بطريقة مميكنة وآلية وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية من خلال شبكات الربط الإلكترونى وغيرها من الوسائل الفنية اللازمة، ويضم المركز ممثلين عن الجهات المختصة بحسب القوانين المنظمة، ويخضع ممثلو تلك الجهات لإشراف الهيئة من خلال فترة وجودهم بمركز خدمات المستثمرين، ويلتزمون بالقواعد والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة لتنظيم عمل المركز.

واستثناء من أحكام أي قانون آخر، تنتقل إلى ممثلي الجهات المختصة بموجب أحكام هذا القانون سلطة إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص، بحسب الاشتراطات الفنية الواردة بالقوانين المنظمة لها ودليل إجراءات الاستثمار الذي تصدره الهيئة، وكذا جميع الصلاحيات المقررة للسلطة المختصة فى مجال تخصيص العقارات وإعطاء الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لعمل المستثمر والاستثمار وفقًا لأحكام هذا القانون.

ويحدد مجلس إدارة الهيئة الجهات الحكومية وشركات المرافق العامة التي يتكون منها مركز خدمات المستثمرين، ويقوم الرئيس التنفيذي للهيئة بالتنسيق مع تلك الجهات لتحديد العدد اللازم من العاملين الأصليين والاحتياطيين لتمثيلها في المركز ودرجاتهم الوظيفية التي تسمح لهم بأداء واجباتهم في مركز خدمات المستثمرين، كما تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط اختيار هؤلاء العاملين وطريقة إلحاقهم بالمركز.

الجريدة الرسمية