رئيس التحرير
عصام كامل

شروط وإجراءات إصدار التصاريح والتراخيص في قانون الاستثمار الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

نصت المادة "19" من قانون الاستثمار الموافق عليه من مجلس النواب على أن تصدر الهيئة خلال تسعين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون وبعد التنسيق مع الجهات المختصة، دليلًا يتضمن الشروط والإجراءات والمواعيد المقررة لتخصيص العقارات وإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ويتاح هذا الدليل من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة ومطبوعاتها المختلفة وغيرها من الجهات.

تعرف على هيئة الاستثمار

وتلتزم الهيئة بمراجعة هذا الدليل وتحديثه دوريًا، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، فى ضوء التعديلات التى تطرأ على التشريعات السارية فى الدولة كما تلتزم الجهات المختلفة بموافاة الهيئة خلال ستين يوما علي الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون بجميع البيانات والمستندات والنماذج اللازمة لإعداد هذا الدليل وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط اللازمة في هذا الشأن.

حوافز ومزايا بقانون الاستثمار 

ونصت المادة 13 من قانون الاستثمار الموافق عليه من مجلس النواب مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها فى هذا الفصل، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها فى المادة 11 من هذا القانون وذلك على النحو التالى:

صادرات المشروع الاستثماري 

1- السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثمارى أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.

2- تحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثمارى أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.

3- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين.

4- رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية فى حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.

5- تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الاستراتيجية وفقا للضوابط المقررة قانونا فى هذا الشأن.

كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص استحداث حوافز أخرى غير ضريبية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

وتبين اللائحة التنفيذية قواعد منح الحوافز الإضافية المقررة فى هذه المادة وضوابطه وشروطه.

 الحافز الاستثماري

ونصت المادة "11" من القانون أن تمنح المشروعات الاستثمارية التى تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية، حافزا استثماريا خصما من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو الآتى:

1- نسبة (50%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ):

ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية الاستثمارية للقطاع (ب):

الجريدة الرسمية