رئيس التحرير
عصام كامل

إعاقة أية رسالة تعرض موظفي خدمة العملاء للعقوبة بقانون تنظيم الاتصالات

شبكات الاتصال
شبكات الاتصال

يهدف  قانون تنظيم الاتصالات  الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، إلى  ضمان وصول خدمات الاتصالات إلى جميع مناطق الجمهورية بما فيها مناطق التوسع الاقتصادي والمناطق الحضرية والريفية والنائية، بالاضافة إلى مراقبة تحقيق برامج الكفاءة الفنية والاقتصادية لمختلف خدمات الاتصالات، وتحديد معايير وضوابط خدمات الاتصالات غير الاقتصادية التي يجب أن توفر لجميع المناطق التي تعاني من نقص فيها ومن اجل تحقيق هذا الهدف وضع القانون ضوابط وآليات، تضمن حماية المستخدمين بـسرية الاتصالات، وضمان جودة أداء هذه الخدمات، الى جانب  وضع نظام لتلقي شكاوى المستخدمين والتحقيق فيها والعمل على متابعتها بالإضافة الى تضمنة عقوبات على من يخالف القانون من الموظفين. 

الحالات معاقبة موظفى الاتصالات 

و نصت المادة 73 من قانون تنظيم الاتصالات على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية وظيفته فى مجال الاتصالات أو بسببها بأحد الأفعال الآتية:

1 - إذاعة أو نشر أو تسجيل لمضمون رسالة اتصالات أو لجزء منها دون أن يكون له سند قانونى فى ذلك.

2 - إخفاء أو تغيير أو إعاقة أو تحوير أية رسالة اتصالات أو لجزء منها تكون قد وصلت إليه.

3 - الامتناع عمدًا عن إرسال رسالة اتصالات بعد تكليفه بإرسالها.

4 - إفشاء أية معلومات خاصة بمستخدمى شبكات الاتصال أو عما يجرونه أو ما يتلقونه من اتصالات وذلك دون وجه حق.

الحكم بإلغاء الترخيص

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على موافقة من الجهاز بالتنازل للغير عن الترخيص الصادر له باستخدام تردد أو حيز ترددات، وذلك فضلًا عن الحكم بإلغاء الترخيص.

كما  يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 20  ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بإفشاء أو نشر أو إذاعة أية معلومات حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة فى مجال الاتصالات متى كان من شأن ذلك أن يؤدى إلى قيام منافسة غير مشروعة بين المنشآت العاملة فى هذا المجال.

 الوسائل غير المشروعة للاتصال 

و مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1 - استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء الاتصالات.

2 - تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

 حظر استيراد اجهزة اتصالات 

و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بأحد الأفعال الآتية:

1 - استيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة الاتصالات بغرض تسويقها فى الداخل.

2 - حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة اتصالات لاسلكية، ولا تسرى هذه العقوبة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التى يصدر الجهاز ترخيصًا عامًا باستخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة (٤٤) من هذا القانون.

وتضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود.

وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو الحيازة بغير تصريح بغرض المساس بالأمن القومى.

وتحكم المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.

و يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد بغير حق اعتراض موجات لاسلكية مخصصة للغير أو قام بالتشويش عليها وتحكم المحكمة فضلًا عن ذلك بمصادرة الأجهزة والمعدات التى استعملت فى ارتكاب الجريمة.

الجريدة الرسمية