رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مقتل 3 مسجلين خطر وضبط 2 آخرين فى مداهمة بؤرة إجرامية بأسوان

قوات الأمن
قوات الأمن

لقى ثلاثة عناصر إجرامية شديدة الخطورة مصرعهم وضبط اثنان آخران بأسوان فى تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة.
 

بؤرة إجرامية بأسوان 

 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسوان بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية  قيام (4 عناصر إجرامية – أحدهم مطلوب ضبطه وإحضاره فـى قضية " قتل عمد") بإرتكاب جرائم قتل وسرقة بالإكراه وسطو  مسلح وقطع طرق والإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية مُتخذين من المنطقة الجبلية بمنطقة وادى شعيط بدائرة مركز شرطة نصر النوبة بمديرية أمن أسوان مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

 

تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة 


وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بالإشتراك مع قطاع الأمن المركزى بالمنطقة المشار إليها ولدى وصول القوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلتهم القوات إطلاق النيران وتمكنت من السيطرة على الموقف.

 

العثور على اسلحة نارية 

 

و نتج عن ذلك مصرع إثنين من المتهمين وكذا (عنصر إجرامى آخر "كان برفقتهم" - هارب من أحكام قضائية من بينها "حكمين بالسجن المؤبد" لإرتكابه جرائم قتل وسرقة بالإكراه وسطو مسلح، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتى "شروع فى قتل - إطلاق إعيرة نارية").

 

 كما أمكن ضبط العنصرين الآخرين، وبتفيش المنطقة عُثر على (7 بنادق آلية  - طبنجة - 49 خزينة - كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر الحشيش - ميزان حساس - مبلغ مالى)، وكذا ضبط (سيارة- ترو سيكل- دراجه نارية).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

 

عصابة حمدى ابو صالح 

الجدير بالذكر بان اجهزة وزارة الداخلية نجحت فى وقت اسبق فى القضاء على اخطر عصابة يتزعمها حمدى ابو صالح وقتل جميع عناصرها فى تبادل لاطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسوان.

 

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

Advertisements
الجريدة الرسمية