رئيس التحرير
عصام كامل

سي

بدء أعمال جلسة "الشيوخ"

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

افتتح المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة أيضا اليوم وغدا استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى ومكاتب لجان الصحة والسكان والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون التشريعية والدستورية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادى القصبى وعُشر عدد أعضاء المجلس فى ذات الشأن.

 

يأتي ذلك بعد أن وافق مجلس الشيوخ، في جلساته الأسبوع قبل الماضي على مشروع القانون من حيث المبدأ، وعلى المادة الأولى، بينما شهدت المادة الثانية والخاصة بالتعريفات.

 

ووفقا لتقرير اللجنة، يهدف مشروع القانون إلى التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيز التفتيش عليها، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة، وتمكين كبار السن من المشاركة فى الحياة العامة وتعزيز مشاركتهم في صياغة السياسات الخاصة بهم، وتنظيم حوار مجتمعى سنوى يستهدف تحديد الفجوات، ومجالات الاهتمام، وسبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن، وتعزيز فرص حصولهم على التعليم وتعزيز مشاركتهم في الحياة الثقافية، وتعزيز المساعدة القضائية لكبار السن، وتشجيع التوسع فى إنشاء دور رعاية للمسنين.

كما يتيح القانون حقوق متكاملة للمسنين من الرعاية الصحية، وتسهيل صرف المعاشات، وتوفير رفيق للمسن فى منزله، كما يقدم إعفاء جزئيا من تذاكر وسائل المواصلات وغيرها ويوفر لهم الرعاية النفسية وإعادة التأهيل للمسن.

ويتضمن القانون، إنشاء صندوق بوزارة التضامن الاجتماعي يسمى "صندوق رعاية المسنين"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات.

 

 

وتنص المادة الأولى على:

يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حقوق المسنين، وتسري أحكامه على المسنين المصريين والمسنين الأجانب المقيمين إقامة قانونية بجمهورية مصر العربية، والبالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول التي يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل وذلك دون الإخلال بأي حقوق أو مزايا أخري مقررة للمسنين في أي قانون آخر.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية وللاعتبارات التي يقدرها الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل.

 

(المادة الثانية):

يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وعلى جميع الجهات ذات الصلة به توفيق أوضاعها طبقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.

 

المادة الثالثة:

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

الجريدة الرسمية