رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط عصابة المراهنات على مباريات كرة القدم.. والنيابة تأمر بحبسهم

مباحث الأموال العامة
مباحث الأموال العامة

نجحت مباحث الأموال العامة بإشراف اللواء الدكتور علاء عبد المعطي مساعد القطاع لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في ضبط 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة أسيوط، لقيامهم بإنشاء موقع على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" ودعوة الأشخاص راغبي الدخول على ذلك الموقع للرهان على مباريات كرة القدم المصرية والعالمية، وأمرت النيابة بحبسهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال برئاسة اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ان المتهمين يقومون بتلقى الأموال من المراهنين قبل بدء المباريات ويتم توزيع الأرباح على رابحى الرهان والتحصل على إجمالى مبالغ الخاسرين فى حالة خسارة الرهان وذلك عن طريق المحافظ الإلكترونية وأن عدد المراهنين على ذلك الموقع تجاوز 500 مراهن وجميعهم مقيمين بمحافظة أسيوط.

و ضُبط بحوزتهم  3 هواتف محمول، وضبط إثنين من المشاركين فى المراهنات عن طريق الموقع المشار إليه واعترفا بأنهما يقومان بتلقى الأرباح فى حالة الفوز عن طريق المحافظ الإلكترونية وخسارة أموالهما فى حالة خسارة الرهان وجميع المشاركين الأخرين فى الموقع المشار إليه، وبفحص الهواتف المحمولة المضبوطة تبين أنها مُحملة بالعديد من مواقع المراهنات العالمية على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت والعديد من الرسائل والمحادثات بين المتهمين وراغبى المراهنات والتطبيقات الخاصة بالتحويلات المالية، وبمواجهة المتهمين أقروا بممارستهم ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية
عقوبة النصب
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.

ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمي.


ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط أساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من أجل سلب كل أو بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدي لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصى ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالإدانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة

الجريدة الرسمية